فان قبل بشهوة او امدى لشهوة فعليه دم ليس لا تذبحها تقبل مثل زوجته بشهوة او او امدى ظاهر كلام المصطفى انه اذا قبل ولو لم ولو لم يمدي. والمشروع للفقهاء انه اذا قبل فامنع او امتع عليه عليه الشاة. اما اذا قبل ولم فليصلي ربنا ولكن اه الاحوط ان يفتي بشاة اذا قبل بشهوة. سواء ام لا او امتع او لا. عليه شاة يذبحها نعم