الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة انها ام مرضعة واليوم تقول تعبت من الصيام مع الرضاعة. وتخاف على طفلها ان يقل عليه الحليب. وتخاف على نفسها ايضا. فهل يجوز لها الافطار وماذا يجب عليها؟ بالعالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الامر اذا ضاق اتسع وان المشقة تجلب التيسير وان الحرج مرفوع عن المكلفين ولله الحمد. فلا يكلف الله عز وجل نفسا الا وسعها. وقد امر امرنا الله عز وجل بان نتقيه ما استطعنا. فقال فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا وما استطعتم وقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى ان المرضعة يجوز لها ان تفطر في ثلاث في ثلاث بثلاثة احوال الحالة الاولى يجوز لها ان تفطر اذا خافت على نفسها. الحالة الثانية يجوز لها ان تفطر اذا خافت على ولدها فقط الحالة الثالثة من باب اولى انه يجوز لها ان تفطر اذا كان الخوف على الامرين جميعا على نفسها وعلى ولدها من قلة الحليب او انقطاعه فاذا افطرت المرأة المرضعة خوفا على نفسها فانه يجب عليها ان تقضي ولا كفارة عليها. وكذلك اذا افطرت خوفا على على نفسها وولدها ايضا. ففي هاتين حالتين انما يجب عليها ان تقضي هذا اليوم الذي افطرته فقط ولا كفارة عليها؟ ولكن اذا افطرت لا خوفا على نفسها وانما كان بسبب الخوف على ولدها فقط فهنا ذهب بعض اهل العلم من الحنابلة وغيرهم اعتمادا على فتيا بعض الصحابة على انها يجب عليها مع قضاء هذا اليوم ان تطعم عن كل يوم مسكينا. فاذا افطرت بسبب خوفها على ولدها يوما فقط فانها تقضي هذا اليوم وتطعم نصف صاع. يعني تطعم مسكينا واحدا واذا تعددت الايام بسبب خوفها على ولدها فعن كل يوم اطعام مسكين واحد. فالاطعام لا يكون في في افطارها خوفا على نفسها او خوفا على نفسها وولدها. ففي هاتين الحالتين انما يجب القضاء دون الاطعام واما اذا افطرت خوفا على ولدها فيجب عليها مع القضاء ان تطعم عن كل يوم افطرته مسكينا نصف صاع والله اعلم