﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة انها ام مرضعة واليوم تقول تعبت من الصيام مع الرضاعة وتخاف على طفلها ان يقل عليه الحليب وتخاف على نفسها ايضا فهل

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
يجوز لها الافطار وماذا يجب عليها؟ بالعالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الامر اذا ضاق اتسع وان المشقة تجلب التيسير وان الحرج مرفوع عن المكلفين ولله الحمد. فلا يكلف الله عز وجل نفسا الا وسعها. وقد امر

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
امرنا الله عز وجل بان نتقيه ما استطعنا. فقال فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا ما استطعتم وقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى ان المرضعة يجوز لها ان تفطر في ثلاث في ثلاث

4
00:01:00.250 --> 00:01:24.250
بثلاثة احوال الحالة الاولى يجوز لها ان تفطر اذا خافت على نفسها. الحالة الثانية يجوز لها ان تفطر اذا خافت على ولدها فقط الحالة الثالثة من باب اولى انه يجوز لها ان تفطر اذا كان الخوف على الامرين جميعا على نفسها وعلى ولدها من قلة الحليب او انقطاعه

5
00:01:24.250 --> 00:01:56.100
فاذا افطرت المرأة المرضعة خوفا على نفسها فانه يجب عليها ان تقضي ولا كفارة عليها. وكذلك اذا افطرت خوفا على على نفسها وولدها ايضا. ففي هاتين حالتين انما يجب عليها ان تقضي هذا اليوم الذي افطرته فقط ولا كفارة عليها؟ ولكن

6
00:01:56.100 --> 00:02:22.250
اذا افطرت لا خوفا على نفسها وانما كان بسبب الخوف على ولدها فقط فهنا ذهب بعض اهل العلم من الحنابلة وغيرهم اعتمادا على فتيا بعض الصحابة على انها يجب عليها مع قضاء هذا اليوم ان تطعم عن كل يوم مسكينا. فاذا افطرت بسبب خوفها على ولدها يوما فقط

7
00:02:22.250 --> 00:02:51.200
فانها تقضي هذا اليوم وتطعم نصف صاع. يعني تطعم مسكينا واحدا واذا تعددت الايام بسبب خوفها على ولدها فعن كل يوم اطعام مسكين واحد. فالاطعام لا يكون في في افطارها خوفا على نفسها او خوفا على نفسها وولدها. ففي هاتين الحالتين انما يجب القضاء دون الاطعام

8
00:02:51.200 --> 00:03:04.150
واما اذا افطرت خوفا على ولدها فيجب عليها مع القضاء ان تطعم عن كل يوم افطرته مسكينا نصف صاع والله اعلم