﻿1
00:00:05.100 --> 00:00:25.100
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الفعل في المرور بين يدي مصلي؟ وهل هناك استثناء للمسجد الحرام وان كان استثناء فهو للمسجد باكمله امن المطاف فقط. المرور بين المصلي منهي عنه. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين

2
00:00:25.100 --> 00:00:45.100
من حديث ابي جهين لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان ان يقف اربعين خير من ان يمر بيده. جاء عند البزار والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال اذا صلى احدكم الى شيء يشتروه من الناس فاراد

3
00:00:45.100 --> 00:01:05.100
يقوم ويصلي السنة هذا خلاف السنة. اهل العلم يعني قالوا جماهير العلماء يقولون السنة لك ان تذكر ان تستغفر الله ثم تقول ما يسر الله من الاذكار ثم تصلي. وهذا فيه مصلحة لك انت تقول الاذكار ومصلحة لاخوانك

4
00:01:05.100 --> 00:01:25.100
مثلا يريدون ان يريدون ان ينتشروا من ها هنا هنا. لكن مع ذلك اذا قام فلا حرمة له. اذا قام مباشرة او كان بعد ذلك وكثر الذين يصلون فلازم اما ان نعطل الناس عن امورهم هذا يذهب بحاجته مثلا للخروج الحرم

5
00:01:25.100 --> 00:01:45.100
باي حاجة من الحاجات فهذا لا بأس به لان حال ظرورة. والعلماء ذكروا يعني هذه الاحوال تارة ربما يأثم المصلي حينما يقوم مباشرة ويخالف السنة يأثم المصلي مرة يأثم لكن حينما انت مثلا تقول اذكار ثم بعد ذلك تقوم

6
00:01:45.100 --> 00:02:05.100
تصلي ولم يتيسر لاخيك اليوم الا يمر اليك لا اثم عليك ولا عليك. الحال الثاني ان تحت ما لي جميعا ضدها. ان تصلي في طريق الناس مثل انسان يكون عنده مكان متسع يمكن يصلي مثلا الى عمود يمكن يصلي في مكان متسع امامه ويقصد ان يصلي في هذا المكان وهذا المكان

7
00:02:05.100 --> 00:02:25.100
كان محل المرور محل مرور فيأتي انسان يمر لكن ممكن ان الذي يمر بين يديه يجد طريق اخر وبعدين فانت بانك صليت بين يدي الناس ويمكن ان تصلي في مكان ليس محل المرور ولا طريق والمرض يأثم لانه يمكن ان يتفادى ذلك وان يصلي يمر

8
00:02:25.100 --> 00:02:45.100
من مكان ليس محلا للمصلين. وحال يأثم المار مثل ما تقدم ان يقصد يصلي في مكانه محل المرور. ولا يجد طريق الا هذا ويمكن ان يجد مكان اخر. او عكسه. عكسه يأثم المار دون

9
00:02:45.100 --> 00:03:05.100
المصلي اذا كان المار يجد طريق والمصلي يجد طريقه في بروده فلا فلا يجوز له ذلك. فعند الحاجة لا بأس وجاء في حديث ابو داود ولد كثير ابن كثير ابن المطلب عن ابيه عن جده انه عليه الصلاة والسلام صلى صلى والكعبة بين يديه في حاشية المطاف

10
00:03:05.100 --> 00:03:16.801
والناس يأمرون بين يديه لا يذبح احد منهم لكن هذا الحديث ضعيف الحديث ضعيف بالجملة هو دال على الاصل المتقدم وهو جواز المرور عند الحاجة