شاب تحسبك يقول انا ساكن في العاصمة اشتكيك في سباق ثلاثي في محافظة خارجية سباحة اتنين كيلو اسبح اتنين كيلو عجل اركب عجل تسعين كيلو ما شاء الله وجرد واحد وعشرين كيلو يجري يركض واحد وعشرين كيلو السباق بياخد من خمسة الى تمن ساعات متواصلة وسنبدأ السباق حوالي الساعة السابعة والنصف صباحا بعد ما سجلت في السباق ودفعت الرسوم. اكتشفت ان السباق ده يوم الجمعة وصلاة الجمعة هتكون في وسط السباق في مرحلة العجل اللي هي تسعين كيلو مش عارف وقت الاذان يعني هيبقى جنب جامع ممكن اقف واصلي طبعا لو وقف وصلى آآ يعني سوف ينعكس هذا على التراب. يعني قضية السباق فهل الافضل الغي اشتراكي في السباق اما اني ساكون على السفر تسقط عني صلاة الجمعة ايه الحل؟ نقول له يا ولدي اذا كانت المسافة بينك وبين مكان السباق تبلغ مسافة القصر كمسافة السباق بالعجل مثلا هذا سفر. تسعين كيلو سفر قطعا لو انت تبدأ الساعة سبعة ونص والسافر تسعين كيلو اصلا مسافة القصر تمانين كيلو فانت زدت على المسافة المقصودة فانت مسافر قطعا ويرخص للمسافر في ترك الجمع والجماعات ما دام السفر مشروع. الدليل على هذا من السنة المطهرة ما ذكر اهو ابن قدامة في المغني من ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في سفره. وفي حجة الوداع في يوم عرفة وناسبت يوم يوم الجمعة صلى الظهر والعصر جميعا قبل ان يدخل عرفة ولم يصلي الجمعة وتربي وسلامه عليه فلا جمعة على مسافر. الجمعة على المقيم اما اذا كانت المسافة دون مسافة القصر فالاصل هو المحافظة على الجمع وعلى اداء الصلوات في مواقيتها. وانهم لا يترخصوا في تركها الا عند الاعذار الطارئة. ولا يجوز للمسلم اذا لم يكن له عذر من سفر او مرض او ضرورة او حاجة بينة ظاهرة ان يترك صلاة الجمعة بل عليه ان يحافظ عليها مع المسلمين. في الباب حديث لا ينتهين اقوام عن تركهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين اذا وجدت الضرورة اول حاجة الظاهرة وجرى هذا مجرى الاستثناء العابر. والامر العارض ولم يمكن تفاديه. فيرجى ان تتسع له الرخصة في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا بالنسبة للطلاب احيانا طالب عنده امتحان معادلة وتصادف يوم الجمعة وتمن ساعات وما عندوش الوقت الوسطاني اللي يقدر يوقف عشان يصلي الجمعة. يعمل ايه الاصل ان تؤدى الصلاة في مواقيتها. ويرخص عند تعارض موعد الامتحان مع مواقيت الصلوات وعدم تمكن الطالب من تعديل وقت الامتحان في التخلف عن صلاة الجمعة. او في الجمع بين الظهر والعصر او بين المغرب والعشاء لما في ترك الامتحان من ضرر بالغ وضياع لمجهول ذهني ومادي طيلة فصل الدراسي ويكون ذلك عذرا سائغا يقاس على الاعذار المنصوص عليها كالخوف والسفر والمرض ونحوه فارجو ان نحجزك هذه تقاس على ذلك اذا جرت مجرى الاستثناء العابر والاحتياج الطارئ ولم تستطع تفادي تركها بتدبير مع الجهة المنزمة للسباق. لكن بقيت مسألة مهمة حكم المسابقات في زاتها اما ان تكون بعوض او بغير عوام ان كانت بغير عوض ما فيش فيها مال يعني يتسابق عليه المتسابقون جائزة بشرط عدم وجود الضرر في المال او البدن او العرض ان كانت بعوض الاصل فيها عدم الجواز الا في المواضع المستثناة لا سبق الا في ثلاث في نصل او خف او حافر السباق بالرمي او على الابل او الخيول وكل ما جرى مجرى ادوات الجهاد في سبيل الله واعداد واهوه واعداد ايه؟ لكي تتقوى عليه. يجري مجرى الخيل والابل. السباق بالدراجات ويجري مجرى المناضلة بالسهام الرمي بالرصاص وبالبندقية والتنشين ونحوه. والله تعالى اعلى واعلم