﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
جزاكم الله خيرا شيخنا. يقول السائل احسن الله اليكم اشكل علي حكم المسبحة بين مجيز اذا كانت للعبد وبين من قال انها بدعة. المسبح هذه كما ذكر السائل يعني فيها خلاف

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
وهي انواع منها انواع بدعة وهي مسابح طويلة التي صنعت للمراءات توضع على مسبحة ربما تنزل الى نصه او الى قدميه هذه الحقيقة التصنع ومراءات وهذه لا اصل لها. وهناك مسابح يأخذ الإنسان يستعيذ

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
يربط بها التشبيه. هذه واقعة في اخينا. والاقرب الجواز لكن الافضل هو التسبيح باليد لكن اذا كان يقول ان استعين بها بالعد عد التسبيح و ايضا ان تعينني على الذكر اذا كانت معي تذكر وربما ادانتكم وهي مسبحة ليست ظاهرة يتصنع بها ونحو ذلك

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
فهذي جو وجد كثير من اهل العلم واستدلوا بما جاء من الاثار في هذا الباب من حديث صفية وحديث سعد ابن ابي وقاص فيهما فيهما ضعف وفيه حديث صفية ان النبي دخل عليه عليه اربعة الاف نواة وقال النبي

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
انا اعلمك ما تقولين ان علمها ذكرا ولم ينكر عليها التسبيح. في حديث سعد لما تلك المرأة ايضا لم ينكر عليها. لكن حديث ايضا جاء عن بعض السلف رضي الله عنهم شيء من هذا شيء من هذا في عد التسبيح بالحصى بالحصى فلهذا

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
غاية الامر انه بدأ يكون ان نوى في الارض او في اليد يكون معقودا في انه نحو ذلك. وثبت عبد الله بن عمرو عند ابي داوود ان النبي عليه السلام كان يعقد التسبيح بيمينه. وفي حديث

7
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
ياسر عثمان الجهني عن حميرة بنت ياسر عن يسيرة ام ياسر ان النبي قال يا معشر المؤمنات اعقدن بالانامل فانهن مشغولات مستنطقات فتنسين الرحمة وكما قال عليه السلام اعقدن بالانامل. فالامر بالعقد بالانامل ويعقد تسبيح ابيها هذا هو

8
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
السنة لكن بعضهم قال التسبيح في اليد الحسنة السنة والتسبيح بالمسبحة اذا لم يكن على وجه الرياء حسن وجاء عن مسعود رضي الله عنه انكار ذلك. كما روى الدارمي عنه بسند صحيح انه جاء الى قوم وهم يسبحون بالحصى

9
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
فانكر عليهم وقال لقد جئتم ببدعة ظلما او انكم قد سبقتم اصحاب محمد علما هاديا وهذه انيته لم تكسر. اه فانكر عليهم وطردهم رضي الله عنه. قال الراوي فلقد رأيت

10
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
بعض اولئك القوم يطاعنوننا يوم النهروان. في قصة مع ابي موسى رضي الله عنه. وهذا الذي انكره التسبيح على صفة خاصة وان ويجمعون حصى عظيم. ويقولون سبحوا كذا سبحوا هذا لا شك بدعة. اما نفس التسبيح بالعصا وحدك ويسبح وحده. هذا لم ينقل عن مسعود مثل

11
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
هذا المسألة في هذا الخير كثير من السلف يقول او من يقول لا بأس به والافضل هو التسبيح بالاصابع. نعم كذلك نعم صحيح نقل عنه ذلك وانه كان آآ عنده اناء يكون فيه من حسن يسبح

12
00:04:10.050 --> 00:04:15.907
اذا فرغ منه امر الجارية عنده ان تعيده ويسبح مرة اخرى. نعم