اسأل سائلة تقول المسح على الخفين وكم ابدأنا واعدنا؟ وكم كررنا القول وبسطنا في المسح على الخفين ولا بأس من الاعادة فنحن في زمن غربة الدين وفي زمن السرعة وقد لا يستمع وقد آآ لا يتسنى لصاحب هذه السؤال ان يفتش في الارشيف او ان يستمع لحلقات سابقة لكن انصح وارجو والتمس ان تعينوا اخاكم بالبحث في ارشيف الفتاوى المسجلة والمكتوبة وهي مقطعة الحمد لله بالدقيقة وبالثانية تستطيعون ان تعلم ان تصلوا من خلالها الى ما تريدون بسلاسة وبين ايدينا ان شاء الله محاولات لتطوير آليات البحس اكثر بحيث تصل الى المراد باذن الله بمجرد ان تكتب الكلمة كلام حلو بالبصر المسح على الخفين يا رعاك الله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله وعليه العمل عند اهل العلم من اهل السنة كافة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله وعليه العمل عند اهل السنة كافة. لقد جاء في الصحيحين عن جابر انه مال ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له تفعل هذا؟ قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا وكان ناس يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول اية المائدة اي كان بعد نزول اية اديها في اية المائدة ليست ناسخة على الخفين ايضا في الصحيحين من حديث المغيرة ابن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فافرغت عليه من الاداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم اهويت لانزع خفيه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليه ايماني. فمسح عليهما الحديث في هذا كثيرة جدا جدا آآ نووي في صحيحه جرحه على صحيح مسلم يقول وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة وقال الحافظ في الفتح وقد صرح جمع من الحفاظ بان المسح على الخفين متواتر لكن هل في شروط؟ نعم قطعا في شروط هناك اربعة شروط اولا ان يلبس على طهارة ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين عندما هوى لينزع طيب قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين الشرط الثاني ان يكون لابسا لهما على طهارة ان يكون لابسا لهما على على طهارة الشرط الثاني ان يكون الخفان او الجوانب طاهرة فان كانت نجسة فانه لا يجوز المسح عليهما ودليل ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم باصحابه وعليه العلال. فخلعهما في اثناء صلاته واخبره ان جبريل اتاه فاخبره ان فيهما قذرا وهذا يدل على انه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة ولأن اللبس اذا مسح عليه تلوث الماسح بالنجاسة فلا يصح ان يكون الامر الثالث اي ان يكون مسحهما في الحدث الاصغر لا في الجنابة او ما يوجب الغسل والدليل على هذا حديث صفوان ابن عسال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا الا نلجأ خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة. ولكن من غائط وبون ونوم الرابع ان يكون هذا في الوقت المحدد شرعا يوم وليلة من مقيم ثلاثة ايام بلياليها للمسافر لحديث علي جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام يعني في المسح على الخفين