﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.850
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم. صلى احد الاشخاص بشراب اسفل الكعبين. فما هي الاقوال الواردة في ذلك؟ وما حكم صلاته

2
00:00:18.850 --> 00:00:31.250
وماذا يجب عليه علما يقول انه قد نقل بعض الكلام للشيخ محمد بن صالح العثيمين ما نصه ان هذا الشرط ليس بصحيح عندما سئل ما رأيك فيما اشترط بعض العلماء من

3
00:00:31.250 --> 00:00:51.250
كون الجورب والخف ساترين لمحل الفرض. قال الشيخ ابن عثيمين في جوابه هذا الشرط ليس بصحيح. لانه لا دليل عليه. ولان السنة جاءت مسحه على الخف على وجه المطلق وما اطلقه الشارع فانه ليس لاحد ان يقيده الا اذا كان لديه نص من الشارع او اجماع او

4
00:00:51.250 --> 00:01:12.350
صحيح. يقول كيف يكون توظيح هذا الكلام؟ احسن الله اليكم   الحمد لله رب العالمين وبعد هذه المسألة من جملة المسائل التي ثبت فيها خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى على قولين

5
00:01:12.600 --> 00:01:35.100
فمن اهل العلم من قال انه لا يجب ان يستوفي الخف والجورب محل الفرض كله. فلو كان الخف دون او الجورب دون الكعبين فيجوز للانسان ان يمسح عليهما وذهب اكثر اهل العلم بل هو قول جماهير الامة

6
00:01:35.900 --> 00:01:56.750
وهو اتفاق المذاهب الاربعة على ان من شرط المسح على الخفين والجوربين ان يكون ساترين لمحل فرض الغسل وهذا القول هو الاقرب ان شاء الله تعالى. وبناء على اشتراط هذا الشرط فان لم يستر الكعبين فان لم يستر الخف الكعبة

7
00:01:56.750 --> 00:02:16.750
فانه لا يصح المسح عليه. لان ما ظهر فرضه الغسل وما استتر فرضه المسح. ولا ان يجمع بين البدل والمبدل منه في عضو واحد. والمسألة بما انها خلافية فان الخلاف فيها سائغ

8
00:02:16.750 --> 00:02:50.400
ولكن المذاهب الاربعة واكثر الامة بل جماهيرها انه لابد من ان يكون الخف ساترا للكعبين فيكون مغطيا من اطراف الاصابع الى الكعبين. هذا هو ما اتفق عليه المذاهب الاربعة ولكن بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى يقول انه لا يشترط ان يكون الخف والجورب ساترين لمحل الفرض. لا وهم لا يقصدون

9
00:02:50.400 --> 00:03:17.950
جواز المسح اذا كان الخف دون الكعبين. ولكن يقصدون به جواز المسح على الخف الشفاف بمعنى انه لا يشترط ان يكون صفيقا ساترا للون بشرة الرجل فبعض طلبة العلم يخطئ في فهم بعض كلام الائمة. فقد يقول العالم لا يشترط ان

10
00:03:17.950 --> 00:03:37.950
كون الخف ساترا لمحل الفرض. وهو يقصد انه لا يشترط ان يكون الخف صفيقا يستر لون البشرة لانه يختار جواز المسح على الخف الشفاف. كما اختاره ابو العباس ابن تيمية وجمع من اهل العلم. وهو القول الصحيح

11
00:03:37.950 --> 00:03:57.950
وهو ان الخف الشفاف يجوز المسح عليه. لكن لكن المسألة التي اتفق عليها الائمة الاربعة ومن معلوم ان اتفاقهم وصفه بعض اهل العلم بانه حجة. ووصفه بعض اهل العلم بانه اجماع

12
00:03:57.950 --> 00:04:23.100
والقول الصحيح انه لا يأخذ وصف الاجماع ولكن قد يكون حجة. فاتفاق الائمة الاربعة حجة وليس باجماع. على قول كثير من الاصوليين رحمهم الله تعالى فالذي اتفقت عليه المذاهب الاربعة هو ان الكعبين لابد ان يكونا مستورين بالخف. فاذا كانت الكنادر لا تصل

13
00:04:23.100 --> 00:04:43.100
الى الكعبين فلا ينبغي ان يمسح الانسان عليهما الا اذا كان تحتهما شراب يتم ستر الكعبين فيكون المسح على مجموع الكنادر مع الشراب لان بهما حصل ستر الكعبين واستوفى محل الفرظ. واما

14
00:04:43.100 --> 00:05:06.950
على الخف الشفاف فانه جائز في اصح القولين. فاذا لا بد ان نفهم كلام اهل العلم في قولهم ولا يشترط ان يكون ساترا لمحل الفرض لان كثيرا منهم انما يقصد بذلك انه لا يجب ان يكون الخف صفيقا. بل يجوز المسح على الخف الشفاف الذي لا يستر محل

15
00:05:06.950 --> 00:05:20.500
بمعنى الذي يبين منه لون البشرة. لكنه قد غطى من اطراف الاصابع الى الكعبة اين والله اعلم