الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول يقول السائل شخص كان بالبر والماء قليل وكان عليه مشقة وعنده الام بالعظام وجسده يجهد اذا قابل البرد وعليه مشقة فمسح على جوربه به القطن ولما فرغ تأكد ان جوربه مخروم اي مثقوب قليلا فكمل صلاته لعدم وفرة الماء وهو شاك به يقول ثم دخل وقت الصلاة الاخرى وعاد نفس الوضع. مسح لان الماء قد انتهى فهل يعيد الصلاة؟ ام لا الحمد لله رب العالمين. القول الصحيح الراجح ان المسح على الخف او الجورب الذي فيه خرق انه مسح صحيح ما دام يمكن متابعة المشي فيه مع وجود هذه الخروق. فيجوز للانسان ان يمسح على الخف المخرق ويجوز للانسان ان يمسح على الجور بالمخرق. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يعلق تجويز المسح على الخف المخرق بالحاجة. بل ان ذلك جائز ولو بلا حاجة والدليل على ذلك ان الادلة الواردة في جواز المسح على الخفين ووردت مطلقة. والمتقرر عند العلماء اي ان ما ورد مطلقا من الالفاظ من النصوص الشرعية فالواجب بقاؤه على اطلاقه. ولا يجوز تقييد المطلقات الشرعية الا بدليل. ولان الاصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الادلة. فمن قيد جواز المسح على الجوربين او الخف بشرط من الشروط فانه مطالب بالدليل الدال على صحة هذا الشرط. فان جاء به صحيحا صريحا قبلناه على العين والرأس والا فاننا نعتذر عن قبول شرطه هذا لان الاشتراط حكم شرعي والمتقرر في القواعد ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وبناء على ذلك فلو ان الانسان مسح على خف مخرق او جورب مخرق لصح المسح ولا يخفى على شريف علمكم ان غالب الصحابة كانوا فقراء ولا يملك الواحد منهم الا خفا واحدا او جوربا واحدا. وكانوا يقطعون المسافات الشاسعة لهذا الخف والجورب. ولا يخلو عادة تلك الخفاف مع كثرة لبسها وطول السير عليها من خرق او فتق ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقر الجميع على ذلك. ولم يكن يأمر من تخرق خفه الا يمسح عليه والمتقرر عند العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواب ولان الاصل في تشريع المسح على الخفين انه من باب الرخصة والتيسير. فلا ينبغي قرن هذه الرخصة بشروط لا دليل عليها تخرجه من دائرة التيسير الى دائرة الاثقال والتعسير. فلا بأس عليك ايها السائل في مسحك على الخف المخرق وصلاتك ولا غبار عليها والله اعلم