﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.850
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل شخص كان بالبر والماء قليل وكان عليه مشقة وعنده الام بالعظام وجسده يجهد اذا قابل البرد وعليه مشقة فمسح على جوربه

2
00:00:23.850 --> 00:00:45.100
به القطن ولما فرغ تأكد ان جوربه مخروم اي مثقوب قليلا فكمل صلاته لعدم وفرة الماء وهو شاك به يقول ثم دخل وقت الصلاة الاخرى وعاد نفس الوضع. مسح لان الماء قد انتهى فهل يعيد الصلاة؟ ام لا

3
00:00:46.650 --> 00:01:06.650
الحمد لله رب العالمين. القول الصحيح الراجح ان المسح على الخف او الجورب الذي فيه خرق انه مسح صحيح ما دام يمكن متابعة المشي فيه مع وجود هذه الخروق. فيجوز للانسان ان يمسح على الخف المخرق

4
00:01:06.650 --> 00:01:26.650
ويجوز للانسان ان يمسح على الجور بالمخرق. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يعلق تجويز المسح على الخف المخرق بالحاجة. بل ان ذلك جائز ولو بلا حاجة

5
00:01:27.000 --> 00:01:47.000
والدليل على ذلك ان الادلة الواردة في جواز المسح على الخفين وردت مطلقة. والمتقرر عند العلماء اي ان ما ورد مطلقا من الالفاظ من النصوص الشرعية فالواجب بقاؤه على اطلاقه. ولا يجوز تقييد المطلقات

6
00:01:47.000 --> 00:02:07.000
الشرعية الا بدليل. ولان الاصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الادلة. فمن قيد جواز المسح على الجوربين او الخف بشرط من الشروط فانه مطالب بالدليل الدال على صحة هذا الشرط. فان جاء به صحيحا صريحا قبلناه على العين والرأس والا فاننا

7
00:02:07.000 --> 00:02:27.000
نعتذر عن قبول شرطه هذا لان الاشتراط حكم شرعي والمتقرر في القواعد ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وبناء على ذلك فلو ان الانسان مسح على خف مخرق او جورب مخرق لصح المسح

8
00:02:27.000 --> 00:02:47.000
ولا يخفى على شريف علمكم ان غالب الصحابة كانوا فقراء ولا يملك الواحد منهم الا خفا واحدا او جوربا واحدا. وكانوا يقطعون المسافات الشاسعة لهذا الخف والجورب. ولا يخلو عادة تلك الخفاف مع كثرة لبسها وطول السير عليها من خرق او فتق

9
00:02:47.000 --> 00:03:07.000
ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقر الجميع على ذلك. ولم يكن يأمر من تخرق خفه الا يمسح عليه والمتقرر عند العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على

10
00:03:07.000 --> 00:03:27.000
ولان الاصل في تشريع المسح على الخفين انه من باب الرخصة والتيسير. فلا ينبغي قرن هذه الرخصة بشروط لا دليل عليها تخرجه من دائرة التيسير الى دائرة الاثقال والتعسير. فلا بأس عليك ايها السائل في مسحك على الخف المخرق وصلاتك صحيحة

11
00:03:27.000 --> 00:03:31.300
ولا غبار عليها والله اعلم