﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل نتمنى منكم توضيحا لحكم المسح على الكنادر مع الشراب. الحمد لله المسح على ما يسمى اليوم

2
00:00:20.250 --> 00:00:46.150
بالكنادر يأخذ حكم المسح على الخفين لانها من جملة الخفاف وجميع ما قرره العلماء رحمهم الله تعالى من احكام المسح على الخفين تأتي مباشرة في مسألة المسألة الكنادر  فكما انه يجوز المسح على الخفين فكذلك يجوز المسح على الكنادر

3
00:00:46.200 --> 00:01:06.200
وكما انه وكما ان المسح على الخفين يتوقت بيوم وليلة للمساء للمقيم وثلاثة ايام ولياليهن للمسافر فكذلك نقوله في الكنادر وكما ان تقدم الطهارة شرط في صحة المسح على الخفين فكذلك نقوله فيما يسمى بالكنادر

4
00:01:06.200 --> 00:01:26.200
وكما ان السنة هي المسح مرة واحدة على الخفين فكذلك المسح مرة واحدة على الكنادر. وكما انه يشترط للمسح على الخفين ان تكون طاهرة فلا تكون نجسة او متنجسة فكذلك نقوله في المسح على الكنادر. فاذا اي

5
00:01:26.200 --> 00:01:46.200
شيء نقوله في المسح على الخفين نقوله في الكنادر لانها نوع من انواع الخفاف وان اختلف مسماها فالحكم واحد والرخصة اما في كل ما يغطى به الرجل سواء كان من الكنادر بمختلف اشكالها وتباين اجناسها او ما يسميه العسكريون بالمسطار

6
00:01:46.200 --> 00:02:06.200
كل ذلك يأخذ حكم المسح على الخفين. فاذا كانت هذه الكندرة كبيرة بمعنى تغطي الكعب يعني تغطي المحل المفروض. فان الانسان اذا مسح عليها فلا يجوز له ان فان الانسان اذا ابتدأ المسح عليه

7
00:02:06.200 --> 00:02:26.200
فانه لا يجوز له ان يخلعها. كما نقوله في ان الانسان اذا ابتدأت مدة المسح ثم خلع الخف فان طهارته تبطل فان عفوا فانه لا يجوز ان يمسح عليه الا بعد طهارة الا بعد طهارة جديدة. فكذلك الكنادر

8
00:02:26.200 --> 00:02:46.200
اذا مسحت عليها وابتدأت مدة المسح في حقك وهي من اول مسحة بعد حدث فانها فانك متى ما خلعت هذه الكنادر فانا فانه لا يجوز لك ان تمسح عليها بعد ذلك الا بطهارة الا بطهارة جديدة. واذا كان واذا كانت الكنادر

9
00:02:46.200 --> 00:03:06.200
دون الكعبين اذا كانت الكنادر دون الكعبين ولكن يغطي بقية الكعبين بالشراب اللي يلبس تحت الكنادر ثم يمسح على الكنادر والشراب فحينئذ تكون الكندرة مجموعة مع الشراب هي التي تتعلق بها الطهارة

10
00:03:06.200 --> 00:03:26.200
لا يمسح فلا فاذا خلع الكنادر والشراب فاذا خلع الكنادر اه والشراب فانه لا يجوز له ان يعيد لبسهما لبسهما الا بعد الطهارة الجديدة. الا بعد ان يلبس الا بعد ان يتطهر طهارة كاملة

11
00:03:26.200 --> 00:03:47.100
وما نقوله في المسح على الكنادر نقوله كذلك في المسح على الجوارب. فاذا جميع ما يغطي القدم سواء كان خفا بمختلف اشكاله وتباين اجناسه او كان جوربا وهو الشراب فان ما نقوله في الخفين نقوله في جميع ما يغطي القدم

12
00:03:47.100 --> 00:04:07.100
اذا الخلاصة ان هذه الكندرة اذا كانت تغطي الكعبين ثم مسحت عليها وابتدأت مدة المسح وهي عليك يعني اول مسحة بعد حدث كانت عليها فان الحكم يتعلق بها. فمتى ما خلعتها فلا يجوز لك ان تواصل المسح

13
00:04:07.100 --> 00:04:10.750
الا بعد طهارة جديدة والله اعلم