﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.550
فتاة طيبة تقول ما حكم المشاركة والجلوس في تجمعات عائلية؟ اجلس انا وامي وخالاتي وبناتي خالات وابناء الخالات وربما كان بعض النساء آآ متبرجات. ربما حاث مزح يسير بين الريال والنساء من غير المحارم

2
00:00:22.550 --> 00:00:41.750
فهل يجوز مجالستهم من باب صلة الرحم؟ ما عدم المشاركة في هذه المحرمات ومع غض البصر اقول لها يا رعاك الله الاصل في العلاقة بين الجنسين التصون والغض من الابصار

3
00:00:42.700 --> 00:01:04.050
كما قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. ان الله خبير بما ما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن

4
00:01:04.050 --> 00:01:31.650
بخمرهن على جيوبهن. لكن المنع من نظر احد الجنسين الى الاخر من باب الوسيلة وسد الذريعة. تحريم ذراع وليس تحريم مقاصد. فيباح منه ما تقتضيه الحاجة ما تقضيه الضرورات اول حاجات او المصالح الراجحة. كنظر الخاطب الى المخطوبة والطبيب الى المريضة

5
00:01:31.700 --> 00:01:51.700
والطالب الى المعلمة والشهيد في مقام الشهادة. القاضي في مقام القضاء ونحوه. ولا شك واه اه يعني التعليم الديني والدنيوي من الحاجات العامة للرجال والنساء فيباح من النظر ما تقتضيه الحاجة

6
00:01:51.700 --> 00:02:12.900
مما لا يمكن التعلم والتعليم بدونه. ونظر المرأة الى الرجل اوسع في الجملة من نظر الرجل الى المرأة خلاف  اما عن الاختلاط وهو موضع سؤالك يا امة الله. لقد جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول الاختلاط بين

7
00:02:12.900 --> 00:02:35.850
الرجال والنساء ما يلي. الاختلاط تعبير مجمل. منه ما يحل ومنه ما يحرم ومن هذا وذاك ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه ان قصد به مجرد اجتماع رجالي والنساء في فضاءات مفتوحة لاداء عمل مشترك

8
00:02:35.900 --> 00:02:58.800
دينيا كان او دنيويا وروعيت فيه الاداب الشرعية من الحجاب وغض البصر ونحوه. ورتب المجلس بما يعين على ذلك فلا حرج فيه. من اجتماع الرجال والنساء في الخلاء لشهود العيدين. وحول المشاعر في الحج وفي مجالس علم مفتوحة

9
00:02:58.800 --> 00:03:18.800
سواء اكان ذلك في المسجد ام كان في في غيره وكخروج النساء لقضاء حوائجهن في مجامع الناس. مع ملاحظة التزام النساء بالحجاب. وكونهن متباعدات عن الرجال ما امكن. والتزام الفريقين بالصيانة وغض البصر. ومع

10
00:03:18.800 --> 00:03:41.950
تأكيدي على اهمية الفصل بين الجنسين في المؤسسات التعليمية. فان هذا احفظ من القيم وابعد للفتن واقطعوا للذرائع. وادعى الى اجتماع الذهن على طلب العلم وقد بدأت تنتبه الى ذلك بعض المؤسسات التعليمية في المجتمعات الغربية

11
00:03:42.150 --> 00:04:02.150
اما ان قصد به اختلاط الفريقين وتخلل صفوفهما فذلك على اصل المنع ما لم تدعو الى ذلك ضرورة او حاجة شرعية معتبرة. ومن الحاجات ما هو منصوص عليه. ومنها ما هو مقيس عليه من ذلك ما

12
00:04:02.150 --> 00:04:29.150
في الحروب يقول النساء لمداواة الجرحى وسقاية العطشى او التقاضي او التطبيب ونحوه مع ملاحزة الحاجات والضرورات تقدم بقدرها. ومتى كان الاختلاط موضع رخصة؟ لضرورة او لحاجة معتبرة ان هناك ضوابط ينبغي مراعاتها. غض البصر

13
00:04:29.300 --> 00:04:54.600
تجنب الفحش والعبس تحريم الخلوة هو تلامس الابدان. منع التزاحم التزام بالصيانة وستر العورات. وان ترتب المجالس بما يعين على غض البصر ما امر وبناء على هذه المقدمات التي جاءت في قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا يرجى ان يكون ما ذكرت في محل الرخصة

14
00:04:54.600 --> 00:05:13.950
الحاجة مع الحرص على التقيد بالضوابط الشرعية في العلاقة بين الجنسين ما امكن على النحو الذي سبق تفصيله واعمال حرص على بذل النصيحة لمن يتجاوزون حدود الله في هذه الاجتماعات وفي تلك المجالس

15
00:05:14.150 --> 00:05:14.839
