الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم نعم لقد وردت الشريعة بوجوب تعظيم القبر واحترام صاحبه وبتحريم اي فعل يفضي الى امتهان القبر ايا كانت صورة هذا الفعل. ولذلك حرمت الشريعة قضاء الحاجة بين القبور وحرمت الشريعة الاتكاء على القبر او وطأه وكذلك حرمت الشريعة ان يمشي الانسان بين قبور اخوانه المسلمين بنعليه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي بين القبور بنعليه فقال يا صاحب السبتيتين القي سبتيا فنظر الرجل فلا عرفه فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم اخذ سبتيه اي نعليه وهي النعال السبتية معروفة ثم القاهما وذلك من باب احترام هذه المنازل والامكنة لان قبر الميت كبيته في حال حياته. فكما انك لا تدخل بيته بنعليك ولا تطأ بساطه بنعليك. فكذلك ايضا لا على قبره او قريبا منه بنعليك وليس المحرم ان نطأ بالنعلين على الطرقات التي تكون في المقابر الواسعة وانما المحرم هو ان نمشي بين القبرين المتقاربين بالنعم فهذا منهي عنه. فان قلت وهل النهي عنه؟ نهي تحريم او كراهة؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان الامر بالشيء نهي عن ظده فامر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب السبتيتين ان يلقيهما يتضمن النهي عن المشي بهما والنهي يفيد التحريم فلا يجوز للانسان ان يمشي بين قبور اخوانه المسلمين بنعليه احتراما وتعظيما وتقديرا لاخوانه الذين تحت الثرى فان قلت وما الحكم لو كان ثمة رمضاء او شوك يخشى على المشي عليه من الضرر. يخشى بالمشي عليه من الضرر. الجواب المتقرر عند العلماء انه لا ضرر ولا ضرار. والمتقرر عند العلماء ان مكان النهي عنه لسد فانه يجوز في حال المصلحة الراجحة وبناء على ذلك فاذا كان ثمة رمظاء تضر قدميك حال المشي حافيا؟ فانه يجوز لك ان تحتمي من الضرر بلبسه بلبء سنعليه. وكذلك اذا كان ثمة شوك. ايضا يجوز لك ان تلبسن علي لان هذه حاجة. والنهي لسد الذريعة وكل ما نهي عنه لسد الذريعة فانه عند المصلحة الراجحة