الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويتمضمض ويستنشق. لقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم المضمضة والاستنشاق استنثار في الوضوء والقول الصحيح وجوب الثلاثة كلهم كلها. وجوب الثلاثة كلها. فلا يصح وضوء العبد الا اذا تمضمض واستنشق واستنثر. طيب انا ادعي وجوبا. اذا ادعي مشروعا في الوضوء. ومشروعات رؤية توقيفية فانا اطالب بماذا؟ دليل. بالدليل الدال على على وجوب هذه الاشياء الثلاثة. فاقول الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا توضأ احدكم انتبهوا اجعل في انفه ماء وهذا هو الاستنشاق. وقوله فليجعل امر والامر المتجرد عن القرين يفيد الوجوب ثم قال ثم لين تفر. وهذا امر بالاستنثار. وهو متجرد على القرينة والامر المتجرد عن القرين يفيد الوجوب ولا اعلم صارفا في الدنيا يصرف هذا الامر عن بابه من الوجوب الى الاستحباب. بل جميع الواصفين بل تأكد هذا الوجوب بان جميعا ها الواصفين لوضوءه صلى الله عليه وسلم لم يخرم احد منهم ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار لم يحرم احد منهم ذكر هذه الامور الثلاث. وفي رواية مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن توضأ فليستنشق وفي رواية اخرى فليستنشق بمنخريه من الماء. وكلها اوامر. وفي حديث لقيط بن صبرة عند ابي داود اذا توضأت فمض مض. ولدخولهما تضمنا في قول الله عز وجل اغسلوا وجوهكم. فهذه الادلة مجتمعة تدل على صحة ما ذهب اليه المصنف من قوله تجب هذه الاشياء