الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على بطلان الاعتكاف بالجماع فاذا جامع الانسان وهو معتكف بمعنى انه خرج من بيته وجاء الى بيته وجامع زوجته فان اعتكافه في هذه الحالة اعتبروا باطلا لقول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. قال ابن المنذر واجمع العلماء على ان المباشرة في هذه الاية انما يقصد بها الجماع. فهذا مجمع عليه بين اهل العلم. وقد حكى هذا الاجماع الامام ابن المنذر في قوله واجمعوا على انه من جامع امرأته وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها انه يفسد اعتكافه. وقال الامام الحافظ رحمه الله واتفقوا على فساده اي الاعتكاف بالجماع بالجماع فهذا من اعظم ما يفسد الاعتكاف ويبطله