﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:33.000
مسألة المواعدة على الصرف نعلم انه يجب للتقابض يجب للتقابض عند اختلاف الجنس ولا استاذ الرز زيادة لا تضر الزيادة فاذا ذبايع سلعتين عملتين مختلفتي الجنس دجاج التفاضل لكن كما قال عليه الصلاة والسلام اذا كان يدا بيد

2
00:00:33.300 --> 00:01:00.900
اذا كان يدا  هنا مسألة تقع من بعض الشركات وربما بعض مؤسسات الحكومية حينما يكون هناك حملة للحج او العمرة او غير ذلك مثلا من انواع العقود التي تجري فقد تتفق هذه الجهة او هذه الشريكة

3
00:01:01.350 --> 00:01:31.550
مع شركة اخرى او بنك على المواعدة على الصرف بمعنى انها تؤجل الصرف على سبيل المواعدة وهو يجري بينهما تثبيت السعر في حد معين نشتري منكم الريال بكذا. نشتري منكم الدينار الدولار بكذا ونعطيكم

4
00:01:31.700 --> 00:02:02.700
يرتبون هذا من جهة بعد ذلك يؤمنون هذه الاموال اه بدون تأمين لهم الحجاج ومعتمرين او غير ذلك  فيكون اتفاق مبدئي في خلال ستين يوم او شهر ويقولون في اي يوم

5
00:02:03.000 --> 00:02:28.050
نريد المصارفة انتم تصارفوننا انما نتفق وعد بيننا وبينكم على تثبيت الشعر مثلا ثبتونا شعر الدولار في اربع ريالات الاربع او الدينار اثنى عشر ريال في بعض البلاد واو مثلا

6
00:02:28.900 --> 00:02:53.750
الجنيه المقصود التمثيل ويثبتون السعر بين عملتين بسعر محدد ثم هذه الشريك وهذه الجهات تقول نحن في اي وقت لمدة ستين يوم نطلب منكم المصارفة. لا نصارفكم الان لكن نصارفكم في اليوم الذي

7
00:02:53.950 --> 00:03:09.800
يكون مناسبا لنا فيصارفونهم بمقتضى السعر المحدد قبل ذلك. الثابت قبل ذلك هل يجوز او لا يجوز؟ البعض نتكلم يعني ما شاء في الوقت اجازه وقال هذه مواعدة على الصرف

8
00:03:10.250 --> 00:03:35.300
وليست صرفا والوعد يجب انجازه بمعنى انه اذا واعده ان يصارفه انه يجب ان يلتزم بهذا الوعد وينفذ مقتضى الطلب الذي جرى بينهما قبل ذلك ولهذا هم يفعلون ذلك الثقة ارتفاع السلع ونزول السلع

9
00:03:35.350 --> 00:04:03.950
ارتفاع السلع ارتفاع السعر  هذه العملة او نزولها فيختارون الوقت المناسب لهم في شراء العمرة الاخرى حينما تكون رخيصة لقد تكون وقت بعد ذلك بعد ذلك حينما يكون وقت الحاجة اليها. وبكثرة الطلب عليها ترتفع السلعتين. يرتفع سعرها. وهم يتقون ارتفاعا

10
00:04:04.100 --> 00:04:25.300
السعر يثبتونه يثبتوه قبل ذلك بسعر محدد ثم يطلبون المصارفة عليهم. وربما يحصل عكس المقصود انهم يثبتون على سعر محدد. ثم ينخفض الشعر فتحصر الخسارة بمقتضى هذا الاتفاق على من طلب تثبيت الشعر

11
00:04:25.400 --> 00:04:50.650
مثلا وقد يرتفع سعر العملة الاخرى اكثر من السعر المحدد وقت المواعدة سيحصل ضرر على الذي يصرف له ولهذا يثبتونه بناء على الغالب بناء على الغالب وان السعر وان يرتفع يكون ارتفاعا يسيرا

12
00:04:50.850 --> 00:05:11.550
لا يضر هذا ولا هذا لكن لان الذي يشتري هذه هذه العملات من السعر يشتري شيئا كثيرا ولو كان مثلا ارتفاع يسير بعد ذلك فانه له اثر في تجارته وفي عمله

13
00:05:11.800 --> 00:05:26.050
مع من اتفق معه من الزبائن الذين امن لهم الوصول مثلا الى الحج او العمرة او غير ذلك من انواع الاتفاقات التي تجري هذي كما تقدم بعضهم جوز هذا العقد

14
00:05:26.500 --> 00:05:44.750
لما تقدم وجمهور اهل العلم في هذا الوقت وهو الذي يجري على الاصول والادلة انه لا يجوز والذين جوزوه ايضا يعني ينبه الى اننا جوزوه ذكروا اقوالا ونصوصا لبعض المتقدمين

15
00:05:44.800 --> 00:06:01.350
ذكروا عن بعض المالكية شيئا من ذلك. لكن قول المالكية على خلاف هذا. وما ذكر فلا يدل لما قالوه. وكذلك ايضا ذكروا عن امام الشافعي رحمه الله والله عبارة بنحو هذا مواعدة على الصرف. لكن كل هذا

16
00:06:01.500 --> 00:06:23.250
ليس على الوصف الذي يجرونه الحقيقة ما يفعلونه مثل ما قال بعضهم في اخذ نصوص بعض المالكية وبعض المتقدمين  باخذ نصوص وجعلها حجة في البيع الذي سبق المرابحة للامر بالشراء

17
00:06:23.450 --> 00:06:45.150
بيع المرابحة للامر بالشراء فجعلوا هذا حجة لقولهم في انهم اجازوه وهذا ليس كذلك كما تقدم. وان حقيقته بيع سلعة غير مملوكة  ربح في سلعة غير مضمونة ايضا كما تقدم

18
00:06:45.350 --> 00:07:11.000
هو فيه شبه من الربا شبه من الربا لان القصد دراهم بدراهم كما تقدم كذلكم اخذوا من هذه العبارات التي لا تدل لقولهم واجعلوها حجة في هذا الباب في هذا الباب. انما الذي قال الشافعي رحمه الله على جهة الرفق على جهة الرفق

19
00:07:11.150 --> 00:07:32.800
لا على جهة الالزام والوعد والعقد مثل ما ذكر المالكية في مسألة وجوب الوفاء بالوعد. هم يقولون وفي الشيء الذي يهبه الانسان ويعطيه الانسان يقول مثلا تزوج وعلي المهر اشترى هذه السيارة واعطيك ثمنها او نحو ذلك فلا يلزمه ديانة عندهم

20
00:07:32.900 --> 00:07:53.850
ان يفي بذلك ان يفي بذلك. قالوا في الشيء الذي يوهب ويعطى لم يقولوه في عقود المعاوظات فيأخذون هذه العبارات التي هي في عقود التي هي في الحقيقة ليست في عقود المعارضات في عقود التبرعات. فنقلوها الى عقود المعاوظات

21
00:07:54.350 --> 00:08:10.100
وهذا بمعزل عن قول المالكية رحمة الله عليهم ولم يقولوا هذا في عقود المعاوظات انما قالوه في عقود التبرعات وهذا هو اللي عليه جمع من اهل العلم ويتعلق بعقود التبرعات وظهر الادلة ووجوب الوفاء بالوعد

22
00:08:10.450 --> 00:08:30.050
ولان الوعد بالتبرع لا غرر فيه ولا مخاطرة اما ان ينقل هذا الى عقود والمعاوظات ويحتج له ويتحمس له وينسب اليهم هذا ليس بصحيح ولهذا نصوصهم الصريحة واضحة في هذا

23
00:08:30.250 --> 00:08:47.350
فكيف تؤخذ نصوص لا دلالة فيها ثم لو كان فيها شبهة من دلالة فالقاعدة ان يرد المشتبه الى المحكم كذلك عبارة الشافعي رحمه الله هي من هذا الباب. بمعنى انه

24
00:08:47.950 --> 00:09:09.200
اذا وعد انسان انسانا ان يصارفه فهو رحمه الله يقول الوعد على المصارفة لا الوعد على تثبيت السعر الوعد على تثبيت السعر اما ان يثبت السعر بحد معين ثم بعد ذلك يلتزم به فهو في الحقيقة

25
00:09:11.000 --> 00:09:37.550
عقد وتنجيز لهذه المصارفة ليس تعليقا لها على سبيل الوعد بل هو جزم بهذه المصارعة دليل ذلك انه يلزمه المعنى انه ابرم العقد معه هذا المعنى وهذا حقيقته بذلك ويلزمونهم بمقتضى العقد السابق

26
00:09:39.300 --> 00:10:02.600
هذا لا يجوز كما تقدم لانه اجراء لعقد مصارفة اجراء لعقد مصارفة على سبيل الوعد الملزم مثل ما تقدم في بيع المرابحة للامر بالشراء بل هذا اشد  لان هذا دراهم بدراهم صريحة او عملة بعملة صريحة

27
00:10:02.700 --> 00:10:20.650
وان كان ذاك اشد من وجه اخر ادخال هذه السلعة وهو تغليف وستر هذا العقد بهذه السلعة فكلاهما فيه محاذير لكن ايهما اشد؟ الله اعلم يحتاج الى نظر لكن على هذا الوصف

28
00:10:20.700 --> 00:10:38.050
على هذا الوصف لا يجوز لما تقدم من انه وعد ملجم وعد ملزم والوعد ملزم كالعقد سواء بسواء خاصة في مثل هذه الامور والشارع حين يحرم شيئا يحرم طرقه. ووسائله

29
00:10:38.500 --> 00:11:01.050
فكيف يجمع العلماء على منع المصارفة مع النسا مع النشأ حينما يتفقان في علة لباء الفضل ثم بعد ذلك نجوزه في طريق بطريق اخر ويعود الى المصارفة مع النسا هذا لا يجوز. فالشارع اذا حرم شيئا سد طرقه

30
00:11:01.100 --> 00:11:26.500
فكيف تفتحون طريقا وتجوزون المصارفة بمقتضى العقد او الوعد كما تقولون. المثبت المحدد قبل شهر قبل شهرين هذا فتح باب وطريق لامر حرمه الشارع واحتيال عليه ولا يمكن ان يمنع الشارع طريق وان

31
00:11:26.750 --> 00:11:43.550
يجوز الذرائع اليه. هذا هذا خلاف مقتضى العقد هذا ولو ان واليا او حاكما حرم شيء منع الناس من شيء لمصلحتهم. فاحتال الناس على الوصول اليه بصورة اخرى على غير الصورة

32
00:11:43.550 --> 00:12:04.250
منعها ولي الامر اذا كان هذا لا يجوز وكان احتيالا على اوامر الولاة في الامور التي فيها مصلحة تتعلق بالمباحات وغيرها ومثلها يعاقب عليه فاذا كان هذا في امور العباد الذين

33
00:12:04.300 --> 00:12:23.050
يقيدون مثل هذه الامور ويمنعونها دفعا للفساد والشر طلبا للمصالح العباد فيحتال بعض الناس الى الوصول اليها بطريق من يراه لا يعتقد او لا يظن انه وقع في مخالفة لكن في الباطن هو كذلك

34
00:12:23.300 --> 00:12:40.950
النتيجة هو الوصول الى عين المخالفة في هذا الامر الذي منع منه الناس فكيف بما امر الله به سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام يحتال على ذلك. فتعظيم امره والوقوف عند حده

35
00:12:41.250 --> 00:13:03.600
اوجب والزم بالا يحتال عليه بل قد يكون احتيال عليه اشد وهذا بالحقيقة احتيال على المصارفة في طريق الوعد الملزم المثبت غاية الامر اننا لا نقبض منكم ولا تقبضون منا

36
00:13:03.950 --> 00:13:27.350
الا بعد شهر هذا معناه وهذا ناسيه. ثم ايضا فيه علل اخرى فيه علل اخرى فيه قمار في الحقيقة فيه قمار ربا وقمار لان العقد هنا في هذه الحال الوعد هنا دائر بين دائر بين الغلم والغرم

37
00:13:27.550 --> 00:13:47.700
دائر بين الغنم والغرم لانه حينما يواعده هذي علة تضاف الى ماء ذكرها من منع ان كانوا قد ذكروها فالحمد لله وان كانت لم تذكر في علة ظاهرة. علة ظاهرة في تحريمه. في تحريمه

38
00:13:47.750 --> 00:14:11.500
وعند التأمل عند التأمل وهو انه عقد يدور بين الغنم والغرم مخاطرة فاذا وعد وثبت الشعر  الدولار مثلا  اربع ريالات مثلا نفرض والشأن لا يعترض باربع ريالات اشتراه باربع ريالات

39
00:14:12.000 --> 00:14:38.300
ثم بعد بعد شهر بعد شهر او مباشرة اضطرب صار يرتفع ما نزل صار يرتفع ارتفع ثم ارتفع حتى وصل الى الوقت الذي وجد كان اخر موعد اخر موعد وكان في هذه الحال قد ارتفع سعره

40
00:14:38.450 --> 00:15:02.200
قد ارتفع سعره فانه يكون المشتري قد قمر البائع قد قمر البائع لانه اشترى بسعر رخيص وصار ثمنه يوما المصارفة مرتفع  وبالعكس لو انه اشترى مثلا باربع ريالات ثم يعني

41
00:15:02.250 --> 00:15:23.400
ثم نفس المشتري تأنى ما اشترى رجاء ان ينزل اكثر لانه طمع لما رأى انه نزل من اربع ريالات الا سنتان مثلا لا سنتين اشتراهم باربع جهات لاربع ثم نزل

42
00:15:23.450 --> 00:15:47.600
ثلاثة اربعة خمسة جعل ينتظر ما اشترى لانه حق الشراء بمقتضى الشرط بينهما اذا نزل لكنه لطمعه لعله ينزل في فترة النزول ارتفع فجأة صار يساوي خمسة او ستة بالعملة الاخرى او عشرة

43
00:15:48.400 --> 00:16:13.350
واستمر حتى يوم اخر يوم من الاتفاق بينهما يكون البائع قد قمر هذا لانه لانه  لانه اشترى منه بسعر مرتفع ثم نزل ثم نزل ثم ارتفع ثم نزل ثم ارتفع

44
00:16:13.450 --> 00:16:35.700
المقصود انه قد يحصل له القمار لانه يشتري بالسعر المتفق عليه هو يشتري بالسعر المتفق عليه بينهما لكن قد ينزل ولا يشتري ولا يشتري ثم ينظر هل هل له صورتان عندهم؟ هل له صورة مثبتة

45
00:16:35.950 --> 00:16:52.000
مثلا ثم بعد ذلك له حق الشراء في اي يوم بنفس السعر هذي ايضا صورة واضحة من جهة القمار في حق المشتري لكن في حق البيع القمار ثابت على لانه اما ان يغنم واما ان يغرم

46
00:16:53.700 --> 00:17:18.100
فلهذا كان عقد مخاطرة فلا يجوز كما تقدم المسألة الثانية وقبل ذلك كما تقدم انه ينبغي الوقوف عند الحدود وعدم تعديها خاصة في امور البيع والشراء في العمولات صار فيه التفريط من الناس في هذه البياعات. وسيأتي صور لها

47
00:17:19.150 --> 00:17:30.650
وعدم الالتزام بالشروط شرعية يدخل في هذه العقول وتكون صورتها صورة بيع لكنها في الباطن ليست كذلك