الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومنها لا يجوز صلاة المسافر الفريضة على ظهور الرواحل او السيارات. بل يجب عليه ان ينزل عن دابته يصلي على الارظ الا في حالة الظرورة فالظرورة تقدر بقدرها واما نافلة فقد وسعت الشريعة فيها فيجوز التنفل في حال السفر على ظهور الرواحل حيث توجهت دابة مستقبلا او غير مستقبل. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. وفي رواية وكان يوتر على بعيره ونحوه في الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة ايضا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة انتبه لكلمة ايش؟ ولم يكن يصنعه في المكتوبة هذا دليل على ان جنس الفرائض اضيق اضيق من جنس النوافل اضيق من جنس النوافل