سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير يقول هذا السائل هل يجوز للرجل ان يجامع زوجته اذا طهرت من دم النفاس قبل الاربعين وجزاكم الله خيرا غير اذا طهرت النفساء في اثناء الاربعين في مدة قصرت اوطانك ما لم تصل الى اربعين واغتسلت من نفاسها فانها حكمها حكم الطاهرات حكمها حكم الطاهرات وتصلي وتصوم وتجامع لا مانع من ذلك فالصلاة اعظم والصلاة اعظم. ومن اهل العلم من يكره اه جماعها في الاربعين ولو طهرت واغتسلت احتياطا لانه قد يرجع الى الدم وما اشبه ذلك لكن هذا الاحتياط ليس بمحله لان المنع انما هو من اجل النفاس والنفاس هو الدم والنفاس هو الدم. نعم. وما دام ارتفع النفاس ارتفع الدم ارتفع النفاس فارتفعت احكامه