نخرج من عالم الطعام وما يحل وما يحرم منه الى سؤال اخر. واحد بيقول والدي توفي وله مال على عمي والدي قبل ما يموت قال ايه اذا جاء بالمال فخذوه والا فلا تطالبوه الان الولد آآ توفي هل المادة لسه دين ولا عتوب الصدقة وعمي كان في حاجة لهذا المال احنا كورسة نعمل ايه؟ مع وصية الوالد دي الجواب عن هذا اذا لم يأت بالمال كما قال الوالد هذه هبة معلقة بالموت تأخذ حكم الوصية نحفز القاعدة دي المريض مرض الموت ازا عمل هبات ولا تطوعات تأخز حكم الوصاية لان كأنها تمليك مضاف الى ما بعد الموت ما هي الشريعة بتحمي الورسة شخص لما يستشعر قرب اجله ويدنو منه شبح الموت بتبقى ايده فالتة في اياه في التخلص من ماله هو استكبر الدنيا ما عدش له عناية بالمال كما كان كان من قبل. وانا والله لاحزت هذا بنفسي في تجارب عملية شاهدتها بعيني فالشريعة بتدخن لحماية الورسة اللي هو المالك المتوقع لهذا المال فبنقول ان الهبات في مرض الموت تأخذ حكم الوصايا يعني ايه طيب ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارس. اول حاجة ما ينفعش وصية للورثة لابنه لبنته للنولا ورسة ربنا اعطاهم تصنيف في التركة رقم اتنين لغير الورسة لك في حدود التلت ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند مماتكم سيدنا سعد في حجة الوداع كان مريض راح زاره النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله انا عندي بنت واحدة وعندي ما عندي مال كثير جدا جدا وعايز اتصدق بمالي كله. قال له لأ طب بثلث ايمانه؟ قال له لأ. بنصف ما له؟ قال له لأ. بثلث مالي. قال الثلث والثلث كثير وان ترك وان تزر ورثتك اغنياء. خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس المفاجأة لسعد ابن ابي وقاص اللي خايف يموت بحجة الوداع وعنده بنت واحدة قال له وعسى ان يعني ان يعني ان يمد الله في اجره فينتفع بك قوم ويضر بك اخرون الراجل ده عاش خمسين سنة بعد النبي عليه الصلاة والسلام اورد له خمسة وثلاثون من الولد واللي قاله الكلام ده ما كملش شهرين ومات. النبي عليه الصلاة والسلام مدبح بعد حجة الوداع بشهرين وشوية فالذي قال له هذا الكلام مات بعدها باقل من ثلاثة اشهر. واللي كان خايف يموت وعايز يخلص منه كل ما له عاش خمسين سنة اعطاه خمسة وثلاثين من الولاة الغيب لله عز وجل لا تدبر لك امرا فاولو التدبير هلكا سلم الامر تجدنا نحن اولى بك منك نعم يا سيدي الذي قاله هذا الوالي يعتبر في حكم الوصية العم غير وارس تبقى الوصية لانه عنده اولاد فالاولاد يحجبون العامة طبعا فالوصية ماشية ان كانت ان كان الدين ده لا يزال في الفريم بتاع التلت يبقى الدنيا ماشي يعني يسقط عنه انفاذا لوصية الوالد المتوفى اما ان زاد عن التلت يبقى موقوف على اجازة الورثة موقوف على اجازة الورثة. ان اجازوه اجيز وان لم يجيزوه فانه يرد الزيادة الى الترك فتابع وقال لي طب هو عمل لنا شغل والشغل ده له فلوس الفلوس دي نديها له ولا ولا نعتبرها مقابل ايه؟ الهدية اللي هي راحت. لأ مش مقابل يعني الهدية يعني امت التلت فقد مضى. لكن الزيادة عن التلت اذا كانت هذه الديون زائدة عن التلت يبقى قراركم اذا قررتم ان تنفذوا وصية الوالد ابرارا برا به وبرا بعمكم ان عم الرجل صنه ابيه. هكزا قال النبي عليه الصلاة والسلام ان عم الرجل زي ابوه بالضبط فان اردتم ان تمضوا هذه الوصية امضوها بارك الله فيكم. وان لم وان لم تطب نفسكم بها خلاص. يبقى في حالة اعمل مقاصة ما بين الاجرة الذي يستحقها مقابل عمله. واستقطعوها من الدين ده وشوفوا هتعملوا ايه. واسأل الله ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. اللهم امين لا اله الا الله محمد رسول الله