﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:28.450
سؤال تاني السائل الكريم يقول سيدة اسلمت اولادها غير مسلمين تسأل عن الوصية تعلم ان اولادها لا يرثونها شرعا لا يتوارث اهل ملتين شتى لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

2
00:00:29.300 --> 00:00:52.450
فاختلاف الدين منيع من الميراس المانعية حكم شرعي لا ترجعوا الى اهواء البشر وامزجتهم الشرح هو الذي يجعل المانع مانعا ويجعل الشرط شرطا فاختلاف الدين مانع من موانع الميراس لا يتوارث اهل ملتين شتى

3
00:00:52.700 --> 00:01:10.700
لا يرث المسلم والكافر ولا الكافر المسلم طب هذه فرغنا منها السؤال هل يجوز ان توصي لهم بثلث مالها هل يمكن ان تعطيهم وصية ما عجزت عن اعطائه لهم من خلال الميراث

4
00:01:11.000 --> 00:01:32.350
طب هي زوجها مسلم والذي يظهر انه هو الوارث الوحيد الان كيف يوزع الميراس نقول له يا رعاك الله باب الوصية اوسع من باب الميراث لا حرج ان توصي لاولادها غير المسلمين

5
00:01:32.500 --> 00:01:55.200
بما لا يزيد عن الثلث من مالها فوصية المسلم للذمي جائزة باتفاق اهل العلم وقد ورد في تفسير قوله تعالى الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا قالوا هذه وصية المسلم لليهودي او النصرانية

6
00:01:55.600 --> 00:02:13.900
الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا. هذه وصية المسلم اليهودي او النصراني وقد روي عن عكرمة ان صفية ام المؤمنين باعت حجرتها الى معاوية بمائة الف

7
00:02:14.700 --> 00:02:37.700
قال لها اخ يهودي عرضت عليه ان يسلم فيرث فابى فاوصت له بثلث المئة ابى ان يسلم وجهه لله عز وجل واصر على يهوديته وعلى كفره فلا يأخذ ميراثا لكن اوصت له بثلث المئة

8
00:02:37.700 --> 00:03:00.950
التي باعت بها حجرتها ابن قدامة يقول في كتابه المغني تصح وصية المسلم للذمي والذمي للمسلم والذمي للذمي وقد روي اجازة وصية المسلم للذمي عن شريح والشعبي والثوري والشافعي واسحاق واصحاب الرأي. ولا نعلم عن غيرهم خلافهم

9
00:03:02.400 --> 00:03:19.850
وذكر ما روي عن قتادة في قوله تعالى الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا هو وصية المسلم لليهودي والنصراني وروى ايضا ان صفية حين باعت حجرتها من معاوية بمائة الف

10
00:03:20.000 --> 00:03:42.250
قال لها اخ يهودي عرضت عليه ان يسلم فيرث فابى فاوصت له بثلث المائة ثم قالوا ولانه تصح له الهبة فتصح له الوصية كما يجوز ان تهب له في حياته مالا يريد ان تهب له بعد مماتها

11
00:03:42.850 --> 00:04:03.800
تمايله في حياته ان تهب له يلول لها بعد مماتها ان تهب له الوصية عطية مضافة الى ما بعد الموت والهبة عطية منجدة في حال الحياة فما دام قد جاز هذا في حال حياتها يجوز كذلك ان توصي به بعد موتها

12
00:04:05.050 --> 00:04:28.350
لكن التركة عايزة فيها كلام جميل يعني عايزة تأمل وعايزة تدبر ما فيش معنا وارس شرعي غير الزوج صح لان كل الناس من قبلها غير مسلمين والزوج له النصف. صحيح؟ عندها اولاد. لكن اولاد غير وارثين

13
00:04:29.100 --> 00:04:47.500
فوجودهم كالعدم واصبح لها النصف. لكن السؤال النصف التاني يروح فين مش ده سؤال برضو اخذت النصف ميراث. اخذ النصف ميراثا. فماذا عن النصف الاخر نقول له النصف الثاني ردا

14
00:04:48.900 --> 00:05:10.450
لعدم وجود لعدم وجود من يرد عليهم من العصبات او ذوي الارحام في ارجح اقوال اهل العلم ايه موضوع الرد زيادة في انصبة ذوي الفروض بالنسبة لفروضهم. الزوج لا هو النصف

15
00:05:11.000 --> 00:05:31.700
او البنت لها النص بنتين التلتين لكن ازا ازا بقيت بقية من التركة وما فيش عصبة ها فانها ترد على ذوي الارحام اذا لم يوجد اصحاب فروض يرد عليهم. يعني اولا نبدأ بالرد على اصحاب الفروض

16
00:05:31.900 --> 00:05:57.600
ما العصبات ثم نرحم اه نبدأ بالرد على العصبات اولا. قول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل الذكر واحد عندو بنت وعندو ابن عم مسلا

17
00:05:58.150 --> 00:06:15.150
البنت اخدت النصف. ما فيش حد تاني من اصحاب الفروض التركة تذهب الى ابن عمه بقية التركة لحديث الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر طيب ما فيش عصبات

18
00:06:16.800 --> 00:06:40.200
هل تذهب بقية التركة الى بيت المال ولا ترجع مرة اخرى لذوي الارحام اذا لم نجد احدا من ذوي العصبات لأ ترجع لذوي الارحام اولى. لان بيت المال بياخد بسبب الاسلام فقط

19
00:06:40.600 --> 00:07:02.300
لكن لا قارب يأخذ بسبب القرابة وبسبب الاسلام فاجتمع فيهم سببان للاخذ تعالوا بنا نشوف ايه قضية الرد ان الله جل وعلا يقول في كتابه واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله

20
00:07:02.550 --> 00:07:20.800
ورحم الميت اقاربه ولا تعارض بين هذه الاية وايات الفرائض لامكان العمل بها فتلحق الفرائض باهلها وما بقي يستحقونه بسبب الرحم ايضا ما روي ان امرأة قالت يا رسول الله

21
00:07:21.550 --> 00:07:47.900
تصدقت على امي بجارية فماتت امي وبقيت الجارية تصدقت على امي بجارية فماتت امي وبقيت الجارية فقال وجب اجرك وعادت اليك الجارية وجب اجرك وعادت اليك الجارية فرجوع الجارية كلها اليها دليل على جواز الرد والا

22
00:07:47.950 --> 00:08:15.150
فليس لها الا النصف فرضا ايضا قالوا الرد على اصحاب الفروض اولى من اعطاء الباقي لبيت المال عند اصحاب اه اصحاب الفروض لم يستوعبوا التركة وعصبات مش موجودين نرد الباقي على اصحاب الفروض لان اصحاب الفروض يستحقون الباقي بسببين. الدين والنسب

23
00:08:15.150 --> 00:08:46.650
وبت المال يستحق بسبب واحد وهو الدين خلي بالك السواد الاعظم من القائلين بالرد يستسنوا الزوجين يرد على الدنيا كلها الا الزوجين. ليه قالوا الزوج ليس بذي رحم لزوجته لا يدخل تحت قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله

24
00:08:46.800 --> 00:09:09.800
لكن اخرين يرون لا لم لا؟ نرد عليهم اذا لم يوجد احد يسبقهم في مرتبة الرد في مرتبة متأخرة لماذا جعلناهم في مرتبة متأخرة قالوا لان الزوج بيرس باعتبار الزوجية والزوجية تنتهي بالموت

25
00:09:09.950 --> 00:09:28.450
لكن ذوي القرابة يرثون بالقرابة والقرابة باقية في الحياة وبعد المواد وبعد الممات لا تنتهي بالموت  لكن اذا لم يوجد احد فمن اهل العلم من قال يرد على الزوجين ايضا

26
00:09:28.950 --> 00:09:50.500
وقالوا لاني لو حدس ضد الرد العول لو اللي هياخده اسهم زادت اسهم عن التركة فمن دخل النقص على الكل فما دام قد دخل النقص على الكل يبقى نرجع الزيادة على الكل الغنم الغرم بالغنم

27
00:09:51.500 --> 00:10:18.950
القانون المصري والقانون السوداني اخذوا بالرد على الزوجين كمرتبة متأخرة القانون المصري المادة تلاتين يقول اذا لم تستغرق الفرض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من اصحاب الفروض بنسبة فروضهم

28
00:10:19.600 --> 00:10:38.300
ثم قال ويرد باقي التركة الى احد الزوجين اذا لم يوجد عصبا من النسب او احد من اصحاب الفروض النسبية او احد من ذوي الارحام. مرتبة متأخرة بس في النهاية بدل ما يروح لبيت المال

29
00:10:38.300 --> 00:10:56.300
يروح للزوج اولى وقانون الميراس السوداني ايضا قرر نفس المعنى اذا لم تستوفى انصبة اذا لم تستوفي انصبة اصحاب الفروض التركة ولم يكن هناك عاصم فيرد الباقي على اصحاب الفروض من غير

30
00:10:56.300 --> 00:11:13.250
الزوجين بنسبة انصبتهم اذا لم يكن هناك وارث من اصحاب الفروض او العصبة زي زي المسال بتاعنا ده او ذوي الارحام سوى الزوجين يرد قيل لهما نعم