﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.500
من تقول اه يعني كأني فهمت من سؤالها ما هو سؤال مكروه يا شيخ خاصة في بعض اه الجهات يعني بيكون الزوج يريد ان يلزم زوجته بامر. يقول ان خرجت فانت طالق. لا يريد ان تخرج. يمنعك. وهذا ظاهر يعني. لكن نريد تفصيل احصائي اليكم. نعم. تقول

2
00:00:20.500 --> 00:00:41.450
قال لي ان خرجت فانت طالق سألته خرجت او لا انقطع اتصال. ما القول؟ اما اذا هاي تسمى عند العلم بيمين اليمين المعلقة بالطلاق. اليمين المعلقة طلاق والمراد بهذه اليمين هو الالزام او الامناع. الالزام الشخص الذي حلف عليه او عقدت عليه يمين الا يفعل او يفعل

3
00:00:41.450 --> 00:00:58.500
ان يلزمه باحد هذا الموت. فاذا الزم الزوج زوجته بامر وعلق هذا الالزام بالطلاق وقع فيه خلاف بين اهل العلم اذا وقعت المرأة فيما بخلاف ما الزمها اياه فان من اهل العلم يذهب الى طلاقها وان الطلقة قد وقعت

4
00:00:58.550 --> 00:01:18.550
وذهب اخر وهو الصحيح انه اذا قصد بهذه اليمين هو المنع او الالزام ان يمنعها من شيء او يلزمها بفعل شيء ولم يقصد طلاق وانما اراد المنع فان طلاقه لا يقع وتكون هذه كفارة يمين ويلزم وليكفر كفارة يمين ويتوب الى الله عز وجل من مثل هذه الايمان التي فيها

5
00:01:18.550 --> 00:01:34.850
مثل هذا الامر المنكر وهو الطلاق. فهنا نقول لهذا الرجل اذا كنت عقدت هذا اليمين لمنعها او الزامها وعلقت الطلاق على  فان عليك كفارة اليمين والتوبة الى الله عز وجل. اما المرأة اذا خرجت

6
00:01:35.300 --> 00:01:44.652
ونكثت هذي اليمين فانها لا تطلق على الصحيح وانما يلزم زوجها بالكفارة والاصل المرأة لا تخالف زوجها هذا الاصل