سؤال اخر عن موضوع قد يبدو جديدا او قد يبدو لطيفا واحد بيقول اسأل عن معنى حديث من باع دارا او عقارا فلم يجعل ثمنها في مثله كان قمنا الا يبارك له فيه نقول حديس مرة تانية ونفهمه من باع دارا او عقارا فلم يجعل ثمنها في مثله كان قمنا يعني كان حقيقا وجديرا وخليقا الا يبارك له فيه. هل معنى هذا ان من باع منزلا يجب عليه بان يصرف ثمنه في الضروريات لا في المباحات وهل انصرفه في مباحات غير ضرورية يسلب البركة سؤال الجواب عن هذا نقول اولا هذا الحديث حسنه الالباني رحمه الله في صحيح ابن ماجة من رواية السعيد بن حريص المخزومي ايش العقار وان باع دارا او عقارا. الاصول من الاراضي والضيعة والنخل ونحوه. وضيعة الرجل ما يكون منه معاشه كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك فلم يجعل ثمنه في مثله يعني ان من باع دارا او ارضا ينبغي له ان يشتري بثمنها مثلها فيشتري دارا اخرى او ارضا اخرى وان لم يفعل هذا كان قمنا اي كان جديرا وخليقا الا يبارك فيه واذا انتفت منه البركة انتفى النفع ومصير هذا الثمن الى التلف ماذا قال يعني علماء الحديث في تعليقهم على هذا الحديث نعم يقولون بيع الاراضي والدور وصرف ثمنها الى المنقولات غير مستحب لانها كثيرة لانها يعني العقارات والاصول. لانها كثيرة المنافع قليلة الافة لا يسرقها سارق ولا تلحقها غارة بخلاف المنقولات. فالاولى الا تباع وان باعها فالاولى صرف ثمنها الى ارض او دار الى ارض او دار ابو جعفر الطحاوي يقول وكأن ابن عيينة انتزع في هذا انه وجد الله عز وجل يقول وبارك فيها في الارض يعني. وقدر فيها اقواتها. يعني الارض من باع دارا او عقارا فقد باع ما بارك الله عز وجل فيه فعاقبته بان جعل ما استبدله به يعني مما سواه غير مبارك له فيه. والله نسأله التوفيق على كل حال الحديث لا يدل على حرمة بيع العقار والدار انما يدل على الترغيب في اعمار الارض احياء لها. لان الانسان يطلب منه ان يكون له اثار في الارض الشعب في الارض واستعمركم فيها فلما محى اثره ببيعها رغبة في ثمنها جزي بفواته وهذا الحكم في احوال السعة والاختيار فلا يدخل فيه احوال الضرورة والاقتهار. من باع ارضا للوفاء بدين قد حل اجله او الاستثمار جزء من ثمنها لكي يدر له ريعا لا بديل له منه ولا غنى له عنه عند الحاجة فلا قل في هذا المنع ولا في نفيه يعني البركة بل لا بأس ان يبيعه في هذه الحالة لسداد دين وجب عليه وفاءه او لاستثماره لاستدرار ريع يعينه في معاشه بحاجاته اليومية ويشهد لهذا عموم النصوص الشرعية الواردة في باب الضرورة الا ما اضطررتم اليه. وفي الحديس كما لا يخطر فالحث على المحافظة على اصول الاموال الثابتة في الدنيا الا لضرورة وفيه الدعوة لتعمير الارض لا لتخريبها