﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:24.900
سؤال اخر عن موضوع قد يبدو جديدا او قد يبدو لطيفا واحد بيقول اسأل عن معنى حديث من باع دارا او عقارا فلم يجعل ثمنها في مثله كان قمنا الا يبارك له فيه

2
00:00:26.650 --> 00:00:47.300
نقول حديس مرة تانية ونفهمه من باع دارا او عقارا فلم يجعل ثمنها في مثله كان قمنا يعني كان حقيقا وجديرا وخليقا الا يبارك له فيه. هل معنى هذا ان من باع منزلا يجب عليه

3
00:00:47.300 --> 00:01:07.750
بان يصرف ثمنه في الضروريات لا في المباحات وهل ان صرفه في مباحات غير ضرورية يسلب البركة سؤال الجواب عن هذا نقول اولا هذا الحديث حسنه الالباني رحمه الله في صحيح ابن ماجة

4
00:01:07.850 --> 00:01:27.650
من رواية السعيد بن حريص المخزومي ايش العقار وان باع دارا او عقارا. الاصول من الاراضي والضيعة والنخل ونحوه. وضيعة الرجل ما يكون منه معاشه كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك

5
00:01:28.950 --> 00:01:51.000
فلم يجعل ثمنه في مثله يعني ان من باع دارا او ارضا ينبغي له ان يشتري بثمنها مثلها فيشتري دارا اخرى او ارضا اخرى وان لم يفعل هذا كان قمنا اي كان جديرا وخليقا الا يبارك فيه

6
00:01:51.050 --> 00:02:13.350
واذا انتفت منه البركة انتفى النفع ومصير هذا الثمن الى التلف ماذا قال يعني علماء الحديث في تعليقهم على هذا الحديث نعم يقولون بيع الاراضي والدور وصرف ثمنها الى المنقولات غير مستحب

7
00:02:13.550 --> 00:02:38.650
لانها كثيرة لانها يعني العقارات والاصول. لانها كثيرة المنافع قليلة الافة لا يسرقها سارق ولا تلحقها غارة بخلاف المنقولات. فالاولى الا تباع وان باعها فالاولى صرف ثمنها الى ارض او دار

8
00:02:39.200 --> 00:02:59.150
الى ارض او دار ابو جعفر الطحاوي يقول وكأن ابن عيينة انتزع في هذا انه وجد الله عز وجل يقول وبارك فيها في الارض يعني. وقدر فيها اقواتها. يعني الارض

9
00:02:59.150 --> 00:03:17.550
من باع دارا او عقارا فقد باع ما بارك الله عز وجل فيه فعاقبته بان جعل ما استبدله به يعني مما سواه غير مبارك له فيه. والله نسأله التوفيق على كل حال

10
00:03:17.650 --> 00:03:35.900
الحديث لا يدل على حرمة بيع العقار والدار انما يدل على الترغيب في اعمار الارض احياء لها. لان الانسان يطلب منه ان يكون له اثار في الارض ان شعروا في الارض

11
00:03:36.050 --> 00:03:58.550
واستعمركم فيها فلما محا اثره ببيعها رغبة في ثمنها جزي بفواته وهذا الحكم في احوال السعة والاختيار فلا يدخل فيه احوال الضرورة والاقتهار. من باع ارضا للوفاء بدين قد حل اجله

12
00:03:59.000 --> 00:04:15.850
او الاستثمار جزء من ثمنها لكي يدر له ريعا لا بديل له منه ولا غنى له عنه عند الحاجة فلا قل في هذا المنع ولا في نفيه يعني البركة بل لا بأس

13
00:04:15.950 --> 00:04:38.350
ان يبيعه في هذه الحالة لسداد دين وجب عليه وفاءه او لاستثماره لاستدرار ريع يعينه في معاشه بحاجاته اليومية ويشهد لهذا عموم النصوص الشرعية الواردة في باب الضرورة الا ما اضطررتم اليه. وفي الحديس كما لا يخطر

14
00:04:38.350 --> 00:04:50.145
فالحث على المحافظة على اصول الاموال الثابتة في الدنيا الا لضرورة وفيه الدعوة لتعمير الارض لا لتخريبها