﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.300
احسن الله اليكم يقول اذا انقطع الماء اثناء الوضوء هل تنفر بالموالاة اذا انقطع الماء اثناء الوضوء ويبست الاعضاء فللعلماء قولان قيل انه تنقطع الموالاة. تنقطع الموالاة اه لان الموالاة شرط في صحة الوضوء

2
00:00:24.100 --> 00:00:39.500
وقيل موات ليست بشرط كما هو قول كثير من اهل العلم مطلقا لكن على القول بانها شر هذا القول بانها شر والصحيح ان يفرق ان يقال ان كان انقطاع الماء بغير اختياره

3
00:00:39.950 --> 00:00:56.100
لما انقطع الماء ذهب يبحث عن الماء او اه ذهب شخص احضره الماء فيبست اعضاءه بلا تفريط. من اجل البحث فالاظهر والله انه لا يضر غاية الامر ان الموالاة واجبة والوجوب

4
00:00:56.300 --> 00:01:16.700
والواجب يسقط عند عدم القدرة. ولهذا الموالاة بين ايات الفاتحة  بعض المقال تجب بين ايات الفاتحة. فلو انه فرق بين ايات الفاتحة لعذر فلا بأس لو قرأ بعضها ثم بعد ذلك قرأ الامام

5
00:01:16.800 --> 00:01:32.550
ثم استمع ثم اكمل بعد ذلك لا بأس صور اخرى من صور الموالاة ايضا غاية الامر ان هذا واجب والواجب يسقط عند المشقة او عند الظرر ومثل في بعض صفات في احوال الصلاة

6
00:01:32.650 --> 00:01:47.850
الصلاة خلف الامام واجبة لا يجوز التقدم عليها ولو احتاج الى التقدم على الامام جاهز والصلاة صحيحة وهذا يجري في واجبات كثيرة عند العجز عنها او المشقة في تحصينها يسقط

7
00:01:48.000 --> 00:01:54.265
ومن ذلك كما تقدم هذه الصورة. فلا صحة وضوءه يكمل ولا شيء عليه. نعم