نعم. اذا كانت في امرأة النفساء انقطع دم النفاس عنها ثم عاد خلال يوم. فهل تجب علي الصلاة في هذا اليوم اذا كانت قيام النفاق او اربعين وانقطع عنها الدم تغتسل وتصلي وتصوم في الايام التي وقعت فيها الطهارة يوم يومين صحيحة لزوجها فاذا عاد عليها في الاربعين فالصحيح انها تجلس اذا عاد عليها ثلاثة واربعين لا ولكن ايامها الماضية التي هي الطهارة صومها صحيح وصلاتها صحيحة لا تعاد