الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل ما حكم بطاقات الفيزا الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا ما حرمه النص والمتقرر عند العلماء ان كل معاملة تتضمن الربا حالا او مآلا فانها محرمة. والمتقرر عند العلماء ان كل معاملة تتضمن الغرر والجهالة فيما يقصد فانها باطلة. وبناء على ذلك فلا يجوز ان يتعامل الانسان بشيء من البطاقات التي تصدرها البنوك اذا كان يترتب على التعامل بها شيء من الربا او الدخول في شيء من اوضاره والعياذ بالله فلا يجوز التعامل مع البنوك عفوا فلا يجوز التعامل ببطاقات البنوك التي تتضمن الربا حالا او واما اذا كانت البطاقة لا تتضمن شيئا من الربا ولا توجب الوقوع في الجهالة او الغرر فانها تعتبر معاملة جائزة لان الاصل في المعاملات الحل والاباحة. هذا بالنسبة بالفيزا التي سأل عنها السائل. فانها نوع تعامل فيما بين العميل والبنك. فالاصل فيها الحل الا اذا استوجب التعامل بها الوقوع في غرر وجهالة فيما يقصد او الوقوع في الربا او مآلا فانها تعتبر حراما. ومن باب التنبيه اقول لا ينبغي استصدار هذه البطاقات من البنوك التي تقوم على التعامل بالربا. فلا يجوز للانسان ان يتعامل مع البنوك التجارية على الربا باي شكل من اشكال التعامل. حتى ولو لم تكن تلك المعاملة مشتملة على الربا لان مجرد تعامله مع هذه البنوك اقرارا قائلا واقرارا لافتتاحها. فالبطاقات وان لم يكن فيها نوع فشيء من الربا ولا تتضمن شيئا من الربا فانها ان كانت مستصدرة من بنك ربوي اغلب تعاملاته بالربا. فانه لا يجوز التعامل معها هذا البنكي مطلقا ولو بافتتاح حساب جار. لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فحتى لا تكون ممن يتعاون مع من يأكل الربا فلا يجوز لك استصدار هذه البطاقات من البنوك الربوية اذا بان لنا ان استعمال بطاقات الفيزا او غيرها من البطاقات التي تصدرها البنوك يجوز استعمالها في حالتين. الحالة الاولى الا تتضمن الوقوع فيما حرمه الشرع من الربا او الجهالة والغرر. والشرط الثاني الا يكون البنك الذي يصدرها من البنوك المعلوم او المغلوب على الظن انه ممن يتعامل بالربا والله اعلم