يقول هل يجوز بناء المسجد من اموال اقترظتها من بنك عن طريق المرابحة يجوز اذا كان الانسان قد اقترب من طريق المرابحة يسمونه قرض وهو غلط ليس بقرض انما هذه تسمى مرابح. المرابحة ما يسمى قرض في لغة الشرع ولا في لغة الفقه ولا في لغة البنوك ما ادري كيف يسمونها قرظ هذي ما هي قروظ هذه عملية عملية بيع فلو ان انسانا اشترى سيارة بالمرابحة بخمستاشر الف دينار قسطا ثم باع السيارة اثني عشر الفا نقدا ووزع الاموال هذي الى اربع اربع وبنى فيها ثلاثة مساجد ما فيها شي هذي اموال ما فيها شي لانها استفيدت من طريق شرعي لكن هل ينبغي للمسلم ان يستقرض لاجل بناء المسجد هذه مسألة يعني الصحيح من اقوال اهل العلم الكراهة. يكره للانسان ان يستقرض وان يركب نفسه قرضا لاجل بناء مسجد