الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك ما حكم بول الرظيع اذا جاء على الملابس؟ وكذلك استفراغه ايظا الحمد لله رب العالمين وبعد هذا السؤال من شقين الشق الاول ما حكم بول الغلام الرضيع؟ الذي لم يأكل الطعام لشهوة الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه نجس سواء اكان بول الذكر الرضيع او بول الانثى فالقول الصحيح في بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام لشهوة انه نجس لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بغسله والمتقرر عند العلماء ان كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة ولا حدث هنا فتبقى النجاسة الا ان غسلها قد خفف بالنسبة لغلام البول لبول لبول الذكر الرضيع. فان بول الذكر الرضيع وان كان نجسا الا ان الشريعة خففت في غسله وذلك لما في الصحيحين من حديث ام قيس بنت محصن الاسدية رضي الله عنها انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بنضحه وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسله وفي سنن ابي داود وصححه الحاكم من حديث ابي السمح رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول جارية ويرش من بول الغلام وخلاصة هذا الفرع ان بول الذكر وبول الانثى اذا كانا رضيعين نجس في اصح قولي اهل العلم الا ان غسلهما يختلف فاما بول الجارية فيغسل مطلقا. واما بول الذكر الرضيع فانه يكتفى بنضحه. فقط هذا بالنسبة لجواب الشق الاول واما جواب الشق الثاني وهو ما حكم قيء الصغير الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل في الاشياء الطهارة. فلا يجوز الحكم على شيء من الاشياء بانه نجس الا وعلى ذلك كالتنجيس دليل من الشرع فاذا علم هذا الاصل فانني لا اعلم الى ساعة هذه دليلا يدل على نجاسة القيء فحيث لا دليل يدل على نجاسته فالاصل استصحاب حكم الطهارة. ولان المتقرر في القواعد ان مفرزات غير الفرجين لها حكم الذات والقيء من جملة مفرزات ابن ادم فيكون له حكم ذاته وذات بني ادم طاهرة فيكون القيء طاهرا فان قلت اولم يثبت في جامع الترمذي من حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فنقول ان هذا لا يدل نجاسته اولا ترى ان لحم الجزور ينقض الوضوء ومع ذلك فهو طاهر؟ فليس كون الشيء من جملة نواقض الوضوء يدل على نجسا مع ان القول الصحيح ان القيء ليس من جملة النواقض الا انه مما يستحب الوضوء عنده فقط وخلاصة الجواب في الشق الثاني ان القول الصحيح. والرأي الراجح المليح هو ان بني ادم طاهر سواء اكان قيء الصغير او الكبير وسواء اكان قيء الذكر او الانثى والله اعلم