لكن متى تباع؟ هذي مسألة اخرى متى تباع؟ اذا قيل بجواز بيعها لان جواز بيعها مسألة ومتى تباع مسألة اخرى متفرعا جواجبه اذا قيل لا يجوز بيعها انتهى الامر. لكن اذا قيل اذا قيل بجواجبها متى تباع؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف هل يجوز بيع الاسهم في بيع الاسهم في مرحلة التأسيس مثلا اه بعد انتهاء المكاتبة وقبل التدوير والتدوين قبل التدوير بمعنى انها تدور ويعمل بها ويضارب بها او لا من جوز بيع الاسهم بعد المكاتبة بعد الاكتتاب ولو كانت يعني اكثر ولو كان الاكثر فلوس ودراهم وقالوا انه ليس من باب الربا قالوا لان الشركة لها حقوق ولها اسم تجاري ولها اصول ثابتة وايضا هذه اسهم لها يعني ثمن ولها اعتبار. فما تمثله شيء وما يمثله الشام شيء اخر وذكروا ايضا الشركة يعني في اجرائها وعملها واستخلاص الاوراق والسجل التجاري وسائر الحقوق الثابتة هذه امور وحقوق لها تمثل اثمان. ولهذا الاسم التجاري لهذه الشركة لو بيع فانه له قيمة تجارية القيمة التجارية يا غير ما تملكه الشركة من هذه المساهمات كذلك ايضا الشركة من عمل وجهود يقدمها الموظفون ودراسات وبحوث واستشارات هذه البحوث والاستشارات التي اه عملتها الشركة لو انها عرظت للبيع لكان لها ثمن اذا كان لها ثمن فهذه ايضا اه اذا جمعت صار المال بالنسبة لها كالتابع والذي يبيع لا ينظر الى مسألة ما يمثله السهم ينظر الى سهمه في الشركة ولذا قد تكون شركة مثلا مالها كثير لكن حركتها ضعيفة وشركة اخرى مساماتها اقل لكنها قوية ولها اسم تجاري ولها يعني مستشارون ولها من يدرس هذه المعاملة ولها قوة في السوق وحضور ربما لو بيعت هذه الشركة بحقوقها وبيعت بما لها من اسم او علامة او او اشارة او او شيء يمثل شيئا من ما ما تستورده كصورة ونحو ذلك. فليس الثمن في هذه الورقة والماركة التي لا قيمة لها في ذاتها. لو يعني غيرت الشريكة المأكلة القيمة تمثله من معنى. بما تمثل معنى وان هذا له قيمة كبيرة فلا ينسى هذا فلا ينسى هذا وقد قرر المجمع الفقهي واجمعوا على ان هذه حقوق وهذه لا يجوز التعدي عليها ولو اني انسان تعدى عليها فانه يعرض للعقوبة وهذه الحقوق يجوز المتاجرة فيها ويجوز بيعها بشروط وسبق الاشارة الى هذه المسألة قد يكون تبلغ ثمنا كثيرا قد تبلغ ثمن كثير هذه الحقوق يمكن تماثل يعني رأس المال او آآ تكون يعني بقدر ونحو المقصود انها آآ انها شيئا من هذه المعاني وهذه المنافع التي اليوم صارت محل تجارة وبيع والناس اذا غالوا في شيء رفعوه لكن لابد ان تكون المغالاة في شيء فيه نفع حقيقي لا يكون مثل ما تقدم حتى يعني ينبه عليه مثل ما سبق في نشأة بيع الارقام تجارة الارقام وان كثير من العلم حرم تجارتها وانغال الناس فيها لكنها كسفه وترهن يعني كبر والفخر. ايضا مما لم اذكره ايضا وهو مهم. ويضاف الى تلك المسألة والشيب سيذكر انها شهرة انها شهرة تجد صاحب الرقم المميز يعني ربما يشتهر بهذا يشار اليه. والنبي عليه نهى عن الشهرة في الشيء الذي نفعه متصل بانسان ما يستتر به وانستار واجب الثوب لو لبس ثوب شهرة البسه الله ثوب مذلة عند ابن ماجة زيادة عن ابي ذر ثم يلهب فيه النار والحديث عن ابن عمر عند ابي داوود الشاهد ان السلف يكرهون الشهرتين باللباس المرتفع والدون. فمن لبس ثوب شهرة فانه اما مكروه او محرم على قولين كذلك هذه ارقام موضع شهرة ولهذا ربما هو يفتخر بهذا وربما ايضا يتصل لاجل هذا حتى يشتهر به فالمقصود ان هذه معاني اذا غال الناس فيها على وجه فيه مصلحة وبمنفعة فلا بأس به سبق الاشارة الى مسألة الوكالات والامتيازات. حقوق الامتياز والوكالات الحصرية. وانها يعني لا بأس بها وان هذه الحقوق حماية يحمي بعضها بعضا حقوق الامتياز حماية للوكالات الحصرية التي تكون لبعض الناس يعني حق خالص له بذل فيه مال على الشروط كذلك هذه فاوردوا مثل هذه المعاني وهذه العبارات الدالة على المعاني فقالوا يجوز بيعها وان كان الشركة لم يحصل تدوير للمال ما دام ان هذه تمثل هذا القدر وهي نوع من المنافع والعروض التي تباع وتشترى منهم من قال اذا كان الغالب عليها التجارة والبيع والمال قليل هذا لا بأس على حديث ابن عمر من باع عبدا وله مال فمال للاتباع الا ان يشترطه المبتان. وقالوا هذا تابع هذا تابع. ومن العلم من منع وقال في الحقيقة ان البيع يرتفع وارتفاعه لا حقيقة له ولا وجود له في السوق ولهذا قد يشترى السهم مثلا مثلا بعشرة ثم عند بعد الاكتتاب وعرض الاسهم للبيع يغالي فيها الناس وصاحب السهم يغرى فيرتفع السهم ضعفين او ثلاثة وينظر يمكن ان يرتفع مثلا عشرة اضعاف مثلا وهذا ارتداء لا حقيقة له هذا ارتفاع لا حقيقة له وهو انما ساهم في مال والسوق لم يحصل فيه حركة ولم يحصل فيه نقل بضائع ولم يحصل فيه تلك المعاني التي جاءت في الشريعة من ان السلعة هذا يبيعها وهذا يشتريها وهذا يبيع عن اخر وهذا سمسار وسيط وهذا يحملها وهذا يكتب العقد. وهذا يشير بها منافع كثيرة تكون في البياعات. اما حينما تكون بيع للاسهم من بائع ومشتري وليس هناك حركة في السوق ولا حركة في البيع ولا نقل ولا مستودعات وما المستودعات ما حصل امر على المقصود للناس بالانتفاع في السلع التي تنتقل اما اطعمة واما ملابس واما واما يعني مصالح اخرى تتعلق بالكهرباء والمواد الصحية والخرسانة ونحو ذلك في العمارة لم يحصل حركة في السوق ولا شيء من ذلك ولا عمارة للارض. انما حركة في الهواء والمقصود من هذه التجارات هو هذه المعاني. لان عمل الناس في هذا في البيع والشراء لهذه المصالح تتعلق في الطعام والشراب والملبس والمركب وآآ النقل كذلك والمركب وكذلك ايضا ما يتعلق بها من تمام هذه الاشياء في المشاريع والمصانع ونحو ذلك. فاذا كان هذه ليس فيها حركة وانما مجرد بيع اسهم ولم يحصل حركة في هذه الجهة التي هي اه عمارة الارض يبين ان التداول بدراهم بدراهم والمسألة محتمل والله اعلم. ان لم يتبين لي فيها شيء الله اعلم. محتاج يعني الى مزيد نظر. وقد يقال ليفترق لو فصل يقين فرق بين شركة شركة وشركة وانه ينظر اذا كانت هذه الشركة مثلا يعني لها عمل ولها حركة اه في البيع والشراء وان كان هنالك اموال ثابتة وتتداول المنافع في امور اخرى لكن هذه لاهل الاختصاص واقتصاد يعني تكلم فيها اختصاص والاختصار من جهة التقييم الشركات التي يمكن فصل بينهم فلذا استدل مني استدل بهذا الحين والمقصود هو النظر او استخراج هذه الدلالة من هذا الحديث استخراج هذه الدلالة من هذا الحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قوله مال فمال الذي الا ان يشترطه المبتغى اه