الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم واختلف العلماء في بيع الحشرات والقول الصحيح عندنا حرمة بيع الحشرات الا اذا كان فيها نفع مقصود فالنحلة يجوز بيعها لان فيها نفعا مقصودا وهي حشرة وبعض الحشرات يجوز بيعه لانه يقضي على حشرات اخرى مثلا فاي حشرة فيها نفع يقصده ابن ادم وكان هذا النفع جائزا شرعا فيجوز بيع هذه الحشرة لهذا النفع واما في الاصالة فان بيع الحشرات محرم اذ لا نفع فيها ودود القز حشرة يجوز نفعها وهو استخراج الحرير منها فيجوز بيعها