﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
احسن الله اليكم يقول سائل تعطي الدولة قصة سنوية للصيادين فهل لي ان ابيع قصتي لمن يستغل مثلا هل الحصة مثلا ما يعطى اياه يختلف الحال ثم ايضا هذه حصة هل فيها شروط

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
فإذا كان في هذه الحصة شروط يجب عليك تلتزم بالشروط. اذا لم يكن في هذه الحصة الشروط كانت هذه الحصة اثم بالصيد ولم يعني تكن خاصة بل هي تعطى لكل من يصيبه لا بأس

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
فإن كان هذه الحصة انت اخذتها من غير من الحكومة بالرعاية وليست للبيع فلا تبعها بل هي مصلحة عامة دفع عام لا تباع لان بيع التجارة بها يقدم انسان ربما

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
انه صياد ربما بنفوذه واسطته يأخذ رخص كثيرة وحصص كثيرة فيتاجر بها فيضر اهل الصيد فلا يجوز هذا المقصود منها المصلحة للبلد استقدام من يستخدمه العمل عنده بجلدة نحو ذلك مؤسسة او مكتب هذه لا يجوز بيعها الا في صور ضيقة جدا صور ضيقة

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
الحقيقة انما هو اخذ بدن. اخذ بدن. يعني لو ان انسان عنده اه مثلا لمؤسسة ثم نشهد له انه ما تم فتحها ما تم فتحها او حصل ان حصل عليه ضرر فلم يستطع فتح هذه المؤسسة

6
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
استخدمهم يتفرغ ببقائهم وبينه وبينهم عقد ماذا يصنع؟ نقول لا بأس من ان ان تبيع كلفتهم لا تتضرر جميع الكلفة التي بذلتها والمال الذي دفعته والجهود التي تبيعها للفيزا لكلافتها. وجهودك انت ايضا تقدرها. وتبع هذه الفيزا

7
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
المقدار كذلك هذه الحصة فسؤاله مجمل فلابد من بيان الحال والواقع وان كانت عطاء عطاء او مالا هذي مسألة فيها خياء منهم يجوز ويقال يقال انه يبيع الورقة ويبيع الامر

8
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
اما اذا كان هذا العطاء لم يحصل انما مجرد استحقاق في وقت معين ولم يعني يأخذ الابن فيه ولم يأخذه ولم يعني يلزم باعطائه في هذه الحالة لا يجوز لانه ضرر

9
00:03:10.050 --> 00:03:22.687
ومخابرة بل هو قمار ولهذا ربما يبيعها بنفسه. هذا اذا قلنا بجواز واذا قرن بالله لا يجوز بيعه لانه مات هذه الحال يمتنع لهذا ولهذا. نعم