من امره فاذا هذان البيعان في هذين البيتين سبب تحريمهما وجود قاعدة الغرر والجهالة فيما يقصد الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم نعم لا يجوز بيع الحمل ما دام في البطن فلا يجوز لك ان تقول اشتريت ولد هذه الناقة وهو لا يزال في بطنها لم؟ لانه لا يصح البيع ها بيع شيء الا اذا ها خرج من حيز الجهالة الى حيز العلم. اما برؤيته او وصفه. والحمل ما دام لا يزال في البطن فهو مجهولة والمتقرر عندنا ان المجهول لا يباع. ولان المتقرر ان كل معاملة تتضمن الغرر والجهالة فيما يقصد فهي باطلة والحمل ما دام لا يزال في البطن فهو لا يزال مجهولا ولا يجوز بيعه لوجود الغرر. ثم قال كذا صوف على ظهر فممنوعان الصوف ما دام على الظهر لا يجوز بيعه. وانما لا بد ان يجزء اولا ونعلم مقداره. ثم يباع ذلك اما ما دام لا يزال على ظهر البهيمة فانه لا يجوز بيعه قالوا لجهالتنا بمقداره. اذا فيه جهالة فالعلة في منع الفقهاء من بيع الصوف على الظهر هي قاعدة الجهالة والغرر اذ قد يظن المشتري لكثرة الصوف انه يقدر بكذا وكذا. وبعد بيعه وجزه تبين له انه خدع وانه ظن ظنا ليس بصحيح فقطعا لدابر النزاع لابد ان يجزأ اولا ثم يعلم مقداره على ميزان اهل الصنعة ثم يدخل الانسان في شرائه او عدم شرائه على بصيرته