الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم اما الدم فهو عين بيعها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم نهى عن ثمن الدم فلا يجوز للانسان ان يجعل دمه او دم غيره سبيلا لتكسبه. سواء اكان هذا الدم دم انسان او دم بهيمة وسواء اكان من الدماء الطاهرة او الدماء المسفوحة النجسة فكل ما يدخل في مسمى الدم فانه يحرم بيعه لثبوت النهي عنه. لو لم يأتي النهي بتحريم بيعه لقلنا بان كل عين صحة نفعها صحة بيعها قوله وعسب الفحل ثم عرفه لك بقوله وهو منيه. اي ظرابه فلا يجوز للانسان ان فحلا ليضرب ناقته او تيسا ليضرب شاته ليس المني متقوما حتى يباع ويشترى ولا ندري هل هذا الفحل سينزل او لا فالمقصود من العقد منيه وهو لا يزال في حيز الجهالة وكل معاملة تتضمن الجهالة فيما يقصد فهي باطلة وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل اي ضرابه وفي صحيح مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء وعن بيع ضراب الجمل ولصاحبه ان يبذله مجانا اما ان يجعل وراء بذل مني فحله باب رزق له يتكسب منه فهذا حرام لثبوت النهي عنه ثم قال وتناجس وهو بيع النجس وهو الزيادة في السلعة بلا قصد الشراء لما حرم بيع النجس يدخل تحت اي قاعدة الغش والتغرير هذا غش يا اخي في الصحيح من حديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النجس وهو الزيادة في السلعة بلا قصد الشراء. بان يدخل انسان بسلعته متفقا مع بعضه تجار السوق ان يزايدوا حتى يغروا الزبون الذي لا يدري بان هذه السلعة تستحق هذه القيمة فلما كان في النجس تغرير ومخادعة حرمه الشارع لدخوله تحت قاعدة الغش والتغريب. قال وكذا لقى الركبان والركبان هم اهل القرى او الاعراب الذين يأتون بسلعهم ومواشيهم الى سوق الحضر. البندر البندر يا شيخ سيد المركز فهناك يوم يقال له يوم السوق يأتي الناس من اطراف البلد بسلعهم ليبيعوها. انتبه يحرم على احد من اهل السوق او اهل هذه القرية ان يخرج الى طريقهم ليتلقاهم فيشتري منهم حتى يهبطوا هم بسلعهم للسوق ليتعرفوا على اقيامها في بيع على بصيرة اذ ان اكثر التجار يشترونها قبل علم صاحبها بحقيقة اقيامها في السوق بثمن بخس دراهم معدودة. وهذا يدخل تحت اي قاعدة الغرر الجهالة والله العظيم انكم الغش والتغرير يا جماعة اي غرظ ما في غرض غشوة تغرير فرق بين الغرر والتغرير هذا غش هذا غش لهذا الاعرابي الذي جلس يجمع سلعته ويربيها وينفق عليها سنة كاملة. ثم يأتي هذا الحضري وهذا التاجر الغشاش الكذاب العفاك ويشتريها بتراب الفلوس ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان لما فيه من التغريخ لخبطتوني انتم. لما فيه من التغرير والغش ففي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان طيب فان خالف احد اهل السوق وخرج واشترى فان لرب السلعة الخيار اذا نزل السوق وعرف انه قد غش وغر لما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب الجلب الذين يجلبون السلع من خارج البلد فمن تلقي واشتري منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار هو بالخيار عندنا خيار اسمه خيار الغبن سيأتينا في باب الخيار وقواعده ان شاء الله