الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم ما حكم هذه الصورة التجارية؟ وصورتها يقول بائع باع سلعته مثلا لمشتري بالاقساط لمدة ثلاث سنوات ولما عجز المشتري عن دفع ما تبقى عليه للبائع من ثمن السيارة استرد البائع السلعة من المشتري دون ان يرد للمشتري ما دفعه له من الثمن بحجة ان ما دفعه المشتري من الثمن مقابل استعمال السلعة فترة وجودها عنده. فما الحكم في هذه الحالة الحمد لله رب العالمين وبعد؟ الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان المسلمين على شروطهم الا شرطا احل حرام او حرم حلالا والمتقرر عند العلماء ان الاصل في الشروط الحل والاباحة ما لم تخالف شيئا من كتاب الله عز وجل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فاذا اتفق المتعاقدان البائع والمشتري على هذا الشرط في ابتداء العقد ودخل كل منهما في هذا العقد على بصيرة فلا ارى في الحقيقة شيئا يحرم هذا الشرط. واذا اشترط البائع على المشتري على ان تلك الاقساط اذا استمر في سدادها ولم يتخلف عن سدادها فانها فانه بمجرد انتهاء الاقساط تنقل السيارة باسمه اي باسم المشتري وانه متى ما اخل بسداد الاقساط شهرا او شهرين او ثلاثة اشهر او اقل او اكثر فان فان البائع له الحق في ان يسترد سلعته ويعتبر ما دفع سابقا من الاقساط قيمة تأجيل السيارة او قيمة استعمالها والانتفاع بها اذا اتفقا على هذا الشرط ودخل في هذا العقد على بصيرة من امرهما فارى انه عقد صحيح ولا بأس به ولا ظلم فيه لان من اشترط على نفسه طائعا فانه مؤاخذ بمقتضى هذا الشرط. ولا اجد دليلا يجعل هذا الشرطاء متضمنا لتحليل الحرام او تحريم او تحريم الحلال. فاذا اتفقا البائع والمشتري على هذا الشرط لزمهما وان اختلفا او تشاجرا فمرجع فصل الخصومة بينهما الى المحكمة الشرعية والله اعلم