﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
وكذلك مما يتعلق بهذا وهو بيع ما ليس عنده. ولا ادري هل سبقت الاشارة اليها لو جاء سؤال او رؤية لكن نشير اليها على جهة اجمال وهي لو ان او سلعة المكان البعيد ثم

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
نقلت عن السلف الباخرة او في الطائرة او في سيارات في سيارة هل يجوز للبائع ان يبيعها على غيره وهو لم يقبضها او يقال لا يجوز ان يبيعها لانها وان كانت مملوءة

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
له حكما لكنه لا يقدر على تسليمها الان. هذه المسألة فيها تفصيل. ان كان المشتري اشترى السلع و اجرى شركة تنقلها قوله وكيل ينقله بمعنى انها خرجت من ضمان البلاء ودخلت في ضمان المجتهد ان باستلام وكيله

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
المعينة او الشركة التي استأجرها او صاحب السيارة او الباخرة او الطائرة التي نقلها فيها استأجر نقلها حتى تصل نقول لا بأس بهذه الحال لبيعها. وان كانت ليست في وجه حسا لكنه ولكن في يده حكما بيده حكما انظروا المسألة احيانا قد يكون

5
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
المشاهدة ولا تبيعه لانه هي حسة لكن ليس في حكمه. وقد يكون ليس بيدك المشاهدة لكنه في يدك المشاهدات حكما ولكنت به. وهذا يبين ان العلة هو البعد عن التسليم

6
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
المحبوب هو انه لا يدرى هل يقضى يومه؟ وانه ليس العلة هو المنع عن انه معدوم او بوجود لا هذا الشحن المعدوم قد يباع والشيء الموجود قد يحوم بينه لكن هنالك قسم ثالث لا معدوم ولا موجود

7
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
فالشارع لم يعلق عند البيع على الموجود ولم يعلق منع البيع على البول لكنه موصول في الذمة ليس معين من باب العلم لا من باب من بيع الاعياد نتقدم ايضا على ايضا الثمار اذا نضجت تابع للموجود وكذلك

8
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
سائر الخضار ونحو ذلك التي تباع النقشة والحقن والذي لم يطلع تابع لما خرج وظهر فليست العلة الوجود والادب وهذا من سعة هذه الشريعة ومن عظمها ومن بيان ان الاصل في العقود السلامة والصحة وانها تجعل البلاعات على

9
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
وللناس وحاجاتهم وانه سبحانه وتعالى عليم بواسعهم. الا يعلم من خلقه سبحانه وتعالى. وان جاءت هذه الشريعة بما يتوافق مع حاجات الناس في امورهم والناس لا لا يعلمونهم حاجات الا ما علمه الله سبحانه وتعالى. وهذا من هذا الشمال. انا

10
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
تحصيل هذا الشيء ثم يتبين انه ليس كذلك. فالمدار على العلم بالقدرة على هذا الشيء والى هذه الصورة وهي بيع ما كان غائبا وليس مجاهدا وليس تحت يدك المجاهدة الحسية

11
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
لكن انت مالك له حكما وضامن له يجهلك زبير. وشيء اخر لا يوجد تحت يدك المشاهدة وهو تملكه للوجه وللوجه او قبضته بوجه وبوجه لا تقبل وبوجه من تقبل فلا تبعه وان كنت قابضا له الوجه لكن لم تقبضه من كل وجه

12
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
وهو اذا كان في ظمان البائع اشتريت هذه السلع ولا زالت في ظمان البائع او ان البائع ضمن اي صالح لك؟ او انت شربت على البائع بان يوصلها اليه؟ في هذه الحالة هي لا زالت في ضمان البائع

13
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
لا زالت في ضمان البائع. فلا تبع ما لم تضمن. فلا يجوز لك بلعها حتى يتم لان تحرجها انت او ان يقبضها وكورك او الشركة التي اتفقت معها فتدخل ولهذا فان المشتري يذهب في صورة بيع

14
00:05:40.050 --> 00:05:51.759
ان كان موصوف او موصوف الموصوف وان كان بعد موصوف على الخلاف المتقدم كما