﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. هذا الحديث متفق عليه

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
كما قال المصنف رحمه الله وقد ثبت عن جمع من الصحابة بالفاظ المتقاربة ولهما عن ابن عمر فلا حتى هو لا يستوفيها ولهما حتى يقبضه. ولهما ايضا من حديث ابن عباس فلا يبيعه حتى

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
ولمسلم من حديث ابي هريرة حتى يقتاله. ولمسلم عن ابن عباس ايضا حتى يفتاله وله من حي عباس حتى يستوفيه ويكتاله. ايضا في باب اخبار اخرى في هذا المعنى منها في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الناس يضربون اذا باعوا السلى

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
قبل ان ينقلوها كان الذين يشترون السلع يضربون حين يبيعون السلع قبل ان ينقلوها حينما يبيع السلع في المكان الذي اشتراها فيه وروى ابو داوود باسناد جيد من حديث ابن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان ابن عمر رضي الله عنهما

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
كان معه سلعة اما زيت نحو ذلك قال فعرفته في السوق فلما اردت ان اضرب يدي المشتري على العادة عندهم ان حينما يبايعه تصافحه من من البيع المبايعة لهذه السلعة. فلما ان اضرب على يديه بمعنى

6
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
انه اتفق مع رسول معين اذا رجل من خلفي قال ان رسول الله وسلم نهانا عن بيع السلع نهى عن بيع السلع حتى تقبض. فالتفت فاذا شريت وهو ثابت يعني فاذا هو جي

7
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
ابن ثابت رضي الله عنه وروى احمد بسند مقارض لكن شواهده تقويه ان النبي قال لحكيم حجاب اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. فلا تبعه حتى هذه الاخبار الكثيرة الصحيحة وغالبهم في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام ثم

8
00:03:00.050 --> 00:03:40.050
عن بيع السلع حتى تقبض. حتى تستوفى. حتى تكتال حتى ينقلها واجتماعها وكثرة الفاظها يدل على التأكيد نقل المبيع حقيقة او حكما من حرز ومكان البائع الى مكان المشتري. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلف العلماء في هذه المسألة على

9
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
اربعة اقوال. القول الاول للامام ابي حنيفة رحمه الله. وانه لا يجوز يبايع شيء حتى يقبض من كل السلع الا العقار. الدور البساتين الاراضي الحقول وما اشبه ذلك. فهذه يجوز بيعها قبل قبضها. قال

10
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
لان هذه لا تنقل ثابتة ما دامت ثابتة لا تنقل فيكون بيعها بمثابة قبضها لانها لا تؤكل. والقول الثاني لمالك رحمه الله وهو انه يجوز فانه عكس القول الذي قبل. يجوز بيع جميع السلع قبل قبضها الا

11
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
الطعام قال لان الحديث الصحيحين قال ابتعدت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه امن فلا يبيع حتى يستوفيه حتى قال جاء الحديث نصا في الطعام في القول الثالث قول الشافعي رحمه الله وهو انه لا يجوز بيع جميع السلع من الطعام

12
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
والعقار كل شيء مما ينقل ومما لا ينقل كل السلع لا يجوز بيعها حتى تقبض قول الرابع قول الامام احمد رحمه الله وهو انه لا يجوز للبيع ما يحتاج الى توفية. وهو المكين والموجود والمعدود

13
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
هذه الاشياء التي تحتاج الى توحيد. كما لو اشتريت مثلا من انسان عشر كيلو من هذه الفاكهة. او عشر ربطات من هذه الخظروات معدودة او عشرة اصعب من هذا الحد او من هذا الزيت او من هذا اللبن هذا يحتاج الى توفية بان تعرف

14
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
هذا القدر بان يكال لك. يوزن لك يعد لك. او اشتريت عشرة امتار من هذا القماش فلابد من معرفته بان تمطر لك هذه الاقمشة وكل ما يحتاج الى توفية حق

15
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
استيذاء دورنا فانه لا يجوز بيعه حتى يقبض. وقبره بكيله ووجبه وعده وذرعه هذا مذهب احمد رحمه الله الامام ابو حنيفة رحمه الله مثل ما تقدم استدل بان الاصل هو وجوب القبض للاعمام الادلة. وانها عامة. واستثنى العطاء لان العقار لا يتأتى

16
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
عليه النقل والامام مالك رحمه الله يقول ان النصوص وردت في الطعام وان كأنه اما لم تبلغه تلك النصوص او لم تثبت عنده تلك النصوص الاخرى. الدالة على عموم الدليل. عموم الدليل في

17
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
وجوب نقل كل شيء. والطعام محل اجماع من اهل العلم. الطعام محل اتفاق من اهل العلم انه لا يباع حتى يوم قال ولهذا اخذ مالك رحمه الله بهذا ولانه وقع الاجماع عليه. الشافعي رحمه الله يقول

18
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
بالعموم كل شيء. بادلة. الدليل الاول ان المعنى دال على هذا المعنى دال على هذا لان كل شيء بمعنى الطعام ولهذا قال ابن عباس كما في الصحيحين ولا احسب كل شيء

19
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
الا بمنزلة الطعام. الا بمنزلة الطعام. وانما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الاخبار الطعام لانه هو الاكثر في ذلك الوقت وهو الاغلب واذا الى السوء يعني يقال للسوق

20
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
وربما يقصد به الطعام الحنطة لكهن او بعض الحبوب المقصود انه هو الاغلب والاكثر ولانه كما قال ابن عباس الا تراهم يتبايعون دراهم بدراهم والطعام مرجى اي مؤخر يعني معنى ان العلة التي في الدعاء موجودة في غير الطعام. كما لو اشتريت مثلا

21
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
طعاما حب او فاكهة من انسان بمئة ريال من محل الطعام او محل مئة ريال وبعتها من اخر قبل ان تقضيها بمئة وعشرين. وش يكون؟ كأنك ماذا؟ دفعت مئة واخذت ماذا؟ مئة

22
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
قال ابن عباس رواه من فقهه واوصي على المعالم الا تراهم يتبايعون الدراهم بالدراهم او الدراهم بالدرهم والطعام موجه يعني سورة السورة اذا دفع مئات ريال وما نقل اربعة ولا اخذه وباعه في الحال

23
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
بمئة وعشرين فكأنه باع مئة بمئة وعشرين. وقال ولا ارى كل شيء ايضا ما يدل عليه حديث زيد ابن ثابت المتقدم رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن

24
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
السلع حتى تنقل. حتى يحوز التجار لحاله بالسلع. فعمم للسلع الامر دليل اخر حديث حكيم هزام اذا ابتعدت شيئا اشتريت شيئا يعني فلا تبعه حتى تقبضه فلا تبيعه حتى تقبرا. اذا ابتعت شيئا فلا تدوم حتى تقضي. وهذا شيء نكرة في سياق الشرط

25
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
يشمل كل مبيع فدل عليه عموم اللون وعموم المعنى والعلة الدالة عليه وهذه اصول الدلائل في الكتاب والسنة ولهذا عمم الشافعي رحمه الله في جميع السلع العقار والدون والطعام وكذلك سائر

26
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
ما يباع من السيارات والاجهزة الكهربائية والكتب كل شيء كل شيء يباع لابد من نقله لا يباع حتى ولهذا الحديث حديث ابن عمر حتى ينقلوها وانهم كانوا يؤدبون على هذا الشيء

27
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
القول الرابع قول احمد رحمه الله عل له بان الاحاديث جاءت في ذكر الطعام والطعام مكين هنا. والمعنى انه يحتاج الى حق توفية. استيفاء. اما فانه مستوفى. مستوفى. بمعنى انه لا يحتاج الى ناقل

28
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
انما استيفاؤه يكون يعني بطرق بطرق لكن اشياء لابد من نقلها وهي الاشياء الخفيفة. وهذا فيه خلاف مذهب احمد رحمه الله. في خلاف مذهب احمد في بعض الاشياء التي تتناول مثل الشيء اليسير

29
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
كما لو يعني اشتريت جهازا او ساعة صغيرة او نحو ذلك. هذه اقوال اربعة واقرب الاقوال لهذه المسألة هو مذهب الشافعي رحمه الله. وهو اظهرها. وهو الموافق كما اتقدم لعموم الدليل والمعنى. وهذا ايضا اختاره شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية والعلام قوي رحمة الله عليهم جميعا

30
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
وقد نشر القيم رحمه الله في تهديد السنن ودلل عليه بالدلائل الكثيرة واستوفى المقام في هذا رحمه الله ورد ادلة المخالفين بكلام عظيم متين رحمه الله. فينظر كلامه هناك رحمه

31
00:12:50.050 --> 00:13:20.050
لكن دلالة الاخبار واضحة على ريحان قول الامام الشافعي رحمه الله بما تقدم من بسم الله وعموم العلة. لماذا؟ لان المعنى والعلة والله اعلم من النهي عن السلع حتى تقبر هو ان علق البائع ونفس البائع لا زالت متصلة

32
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
ومتعلقة بالسلعة. فلو باعها المشتري قبل نقلها ربما بربح فان الباء قد يندم ويقول استعجلت وبعتها على فلان وباعها على فلان وباعها على وباع على غيره بثمن زائد حدثه نفسه وتوسوس له ويأتيه الشيطان يقول انت ما بعت انت لم تبع السلعة

33
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
وما اشبه ذلك انت مغرور انت مخدوع وما اشبه ذلك وربما تعلم يعني حتى بعدما يتفارقان يعني هو اذا كان في لا زال في مجلس العقد في مجلس خيار مجلس له خيار لكن اذا تفارق احدهما فقد يتعدل بعلل وقد مثلا

34
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
يعني توسوس النفس بشيء ثم بعد ذلك يريد ان يريد ان يفسخ وحصن رجال بينهما يحصل فقد يؤذيه. فسد الشارع هذا الباب الا يبيعها في مكانها وفي مكان البائع. ولهذا اذا كان هذا المكان ليس

35
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
لكن اذا كان هذا مكان خاص للبايع فانك لا تبيعها لاي مكان حتى تنقلها من متجر من بقالته من سيارته مثلا او المكان الذي محل الذي يبيع فيه حتى تنقله

36
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
ولا يشترط ان تنقلها من السوء لا ولهذا لو اخذتها مثلا من هذا المكان في السوق الى مكان اخر ولانه في هذه الحالة لا تتعلق نفس البائع وتنقطع لانه ايس منها لكن ما دامت عنده ولم

37
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
في هذه الحالة يحصل ما يحصل فلذا سد الشارع والحكمة من هذا والله اعلم هو قطع النزاع والخلاف. لماذا؟ لان المقصود بالبيع والشراء هو ان يحصل بشروطه الشرعية. ولا يكون بينهما خلاف

38
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
ولا نزاع يحصل بينه الله تعالم وحينما يحصل ذلك ويحصل ضد مقصود البيع. لان البيع في مصلحة للبيع والمشتري يتبايعان فهذا يأخذ السلعة وهذا يأخذ الثمن كل يستفيد يحصل بينهما تعارف الى غير

39
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
مصالح عظيمة لكن اياك ان تنكدها بمخالفة الشرع بان تبيعها على وجه يحصل بينكما خلاف فالعلة والله اعلم هو قطع علق البائع من السلعة. فاذا فات هذا الشيء او لم

40
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
ودار العلة جاز ذلك. واذا شك فيه فالواجب هو الاحتياط. في بيعها. فلا واحد لا توجد ونقل السلع بحسبها. بحسب حال السلعة. فالسلعة التي تؤكل بالنقل والسلع التي تؤخذ باليد تكون لو سلعة مثلا تكون في اليد حينما يأخذها بيده هذا في الحقيقة انحازها

41
00:17:00.050 --> 00:17:30.050
السلع التي تنقل بنقلها. واذا كان المبيع مثلا عقار كيف نقله كيف قبضه؟ القبر في العقار بماذا يكون؟ العقار هل ينقل؟ العقار لا ينقل ليس نعم بالعقد لكن يعني هل يكفي

42
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
في مثلا كتب العقد بينهما كتب العقد بينهما وتم نعم ياخذ ماذا اسلمه له طيب تسليمه له بان يخلي بينه وبين البيت بان يفتحه له ويأخذ المفاتيح مثلا او يسلمه لا يفتح له يفتح له البيت فيستلم

43
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
في هذه الحال اذا خلى بينه وبين لو كان من ارباع البيت والبيت مثلا مقفل ما يستطيع لو اتشرف فيه ما مثلا لابد يعني ان يستلم يكون بالتخلية بينه وبين البيت. والبستان كذلك يفتح الابواب بستان

44
00:18:20.050 --> 00:18:50.050
والمغالوق نحو ذلك. طيب بيع السيارة قبض السيارة بماذا؟ قبض اشترى سيارة. كيف نعم السيارة ليست تنقذ؟ تنقل الدابة البعير واشتريت البعير اشتريت الشاة. انت جئت مثلا الى محل سوق الغنم. اشتريت شاة

45
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
هل تبيعها في مكانها؟ ها؟ هل تبيعها في مكانها؟ لو كتبت ورقة. قال بعتك اشتريت ما هي بفرق كنت تقول بعت واشتريت باللفظ او كتب لك ورقة. هل تبيعها في نفس المكان او لا يجوز؟ انت

46
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
انت شايف بالف ريال مثلا وجاءك انسان مناسبة قال انا اشتريها منك بالف ومئتين واذا زالت بين اغنام هذا الباب يجوز او لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. لماذا؟ لان لم تقضى. لم تقضى. لا قضى ماذا؟ بان

47
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
تنقلها من هذا المكان خارج غنم هذا الرجل البائع ومكان هذا الرجل سواء كان حوش السلام او سوق ها اذا كان مكان خاص لك تنقلها منه اذا كان مكان عام تنقلها من هذا المكان العام اللي هو

48
00:19:50.050 --> 00:20:20.050
من هذا من هذا المكان الى مكان اخر في نفس السوق. وتبيعها. السيارة كيف تباع اذا اشتريتها اشتريت سيارة من المعرض تبيع كيف كيف قبضها قبضها ماذا؟ بنقلها بنقلها تنقلها من المعرفة الى خارج المعرظ. هذا هو الاصل. هذا هو الاصل

49
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
في بيع السيارات وكذلك مثل ما مثلا تشتري ثلاجة مكيف جهاز الاصل ان كما لا تبيعه في نفسك المكان الذي بل تنقلهم من هذا المكان الى مكان اخر هذا هو الاصل

50
00:20:40.050 --> 00:20:40.898
