﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:17.350
الاصل الحج الحلو المرأة لها ان تتطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة قال فان لم يجد طيبا اخذ من طيب زوجته  اذا ما وجد له طيب

2
00:00:17.600 --> 00:00:34.350
حتى يعث النبي اما المرأة ليس لها ان تتطيب وان يراها الرجال ففي سنن النسائي الكبرى وابن ماجة من حديث ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة استعطرت ثم مرت بالرجال

3
00:00:34.350 --> 00:01:00.500
ليجدوا ريحها فهي زانية. قال ابو هريرة وعليها وفق الجنابة المرأة ان تعطرت وخرجت لا تحل لها صلاة حتى تغتسل غسل الجنابة قال فهي زانية وعليها اخت الجنابة يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني يعني آآ

4
00:01:00.650 --> 00:01:18.050
لما قرية زانية فهم ابو هريرة رضي الله تعالى عنه. الظاهر ان الرواية التي زيادة من ادراج ابي هريرة قالوا عليها فهي زانية قالوا عليها غسل الجنابة. والله تعالى اعلم. لو صلى. فان ان رأى البائع الخمر بائع العطر بائع

5
00:01:18.050 --> 00:01:37.600
ان رأى طيبا يفحفح من هذه المرأة التي تشتري فلا يجوز له ان يبيعها ان غلب على ظنه انه انها ستستخدمه بحرام فلا يجوز له ان يبيعها من باب انكار المنكر. الله يحفظكم

6
00:01:37.700 --> 00:01:51.300
اعادة توضيح اه فهي زانية لو صلى تقبل صلاتها ام انها تقبل الذي يظهر من كلام ابي هريرة لما قال فهي زانية ففهم من كلامه النبي صلى الله عليه وسلم انه

7
00:01:51.300 --> 00:02:06.050
لا يحل لها صلاة حتى تغتسل وان لم تكن ذات الجنابة فكانه فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهي الزاني على الحق الحقيقة لا يقام عليه الحد. لكن في صلاتها لا بد ان تغتسل

8
00:02:06.250 --> 00:02:22.150
كم امرأة اليوم تخرج للعمل لما تصلي ان صلت يجب عليها اليوم الامور متداخلة عند الناس الى الله المشتكين. لكن الحكم الان وارجو ان تنتبهوا الان حكم لو صلت ولم تغتسل هل صلاته

9
00:02:22.150 --> 00:02:39.800
الذي عندي فيما يظهر لي والله تعالى اعلم حالها في حال الذي يصلي وشرب الخمر والصلاة تسقط من الذمة الصلاة تسقط من الذمة ولكن الاثم. ليس لها البركة. بركة الصلاة لا تظهر

10
00:02:40.250 --> 00:02:42.656
بركة الصلاة لا تظهر والله تعالى اعلم