جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يقول ارسلت مع احد الاخوان فلوس. وبعت عليه الفلوس السعودية بعملة سودانية. ولما عرفت كمية المبلغ من فلوس السودانية قلت له اشتري لي سيارة من السودان بهذا المبلغ ولم استلم منه المبلغ فهل هذا او فيه ربا بيع النقود بالنقود يسمى مصارفة كالريالات السعودية بالنقود السودانية او غيرها يسمى مصارفة يشترط فيه للتقابض في مجلس العقد بان لا يتفرقا وبينهما شيء. فاذا كنت دفعت له العملة السعودية واستلمت العملة السودانية ثم انك اعطيته العملة السودانية بعدما قبضتها وامرته ان يشتري بها سيارة لك فهذا من باب التوكيل ولا مانع منه اما اذا كنت دفعت فله العلة السعودية وقلت له آآ البديل الذي هو العملة السودانية تشتري به لي سيارة وانت لم تقبلها منه فهذا لا يجوز نعم جزاكم الله خيرا