الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ثم قال بعد ذلك او بيع ما في الدرع في الحيوان لا يجوز بيع اللبن ما دام داخل عروق الحيوان لاننا لا نعرف جودته من دنائته ولا نعرف ايضا مقداره. فلما حرم بيع اللبن ما دام في الضرع الجواب لوجود الجهالة والغرر والمتقرر عند العلماء ان كل بيع يتضمن الغرض والجهالة فيما يقصد فهو باطل ومتى يجوز بيعه اذا؟ الجواب بعد حلبه ومعرفة مقداره بل ان الحيوان ربما تشمر عروقه فلا يخرج لبنه اليس كذلك؟ وربما يكون الحيوان نحسا فلا يمكنك من حلبه اصلا فبما ان اللبن لا يزال في ضرع الحيوان فلا يزال في حيز المجهول والمتقرر ان المجهول لا يباع