﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.750
من المسائل المتعلقة ايضا بباب السلم انه لا يجوز عند الجمهور بيع المسلم فيه قبل قبضه لا يجوز هذا قول الامام احمد والشافعي او المشهور عند الحنابلة الامام احمد رحمه الله جاء عنه ما يخالف ذلك

2
00:00:23.800 --> 00:00:52.800
عند الحنابلة والشافعي والاحناف مخالفة المالكية قالوا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه من صاحبه ومن غيره والجبور قالوا لا يجوز قالوا لانه بيع للمبيع قبل قبضة. والنبي نهى عليه عن بيع الطعام قبل قبضة. هذا لا يجوز

3
00:00:53.300 --> 00:01:18.300
الامر الثاني قالوا انه صرف للمسلم فيه في غيره. وروى ابو داوود محب سعيد الخدري ان النبي عليه السلام قال من اسلم في شيء فلا يصرفه في غيره الامر الثالث قالوا انه ربح فيما لا يظمن

4
00:01:18.550 --> 00:01:39.500
والنبي نهى عن ربح ما لم يضمن والغالب ان المبيع يكون مع الاختلاف بين هذا وهذا اختار شيخ الاسلام رحمه الله قول مالك الجواز وهذا اظهر واجابوا عن ادلة الجمهور

5
00:01:39.700 --> 00:02:07.800
بان قالوا ان هذا ليس بيعا. هذا بمثابة استيفاء هذا ليس بيع هذا بمثابة استيفاء استوفى حقه في شيء اخر مثل ما يباع مثل ما في حديث ابن عمر انه كان يبيع بالبقيع او النقيع يبيع بالدليل وياخذ درهم بالدرهم وياخذ بالدنانير

6
00:02:08.600 --> 00:02:32.400
ومن جنس الاستيفاء  اما ما جاء من النهي عن بيع الريف ما لم يضمن قالوا يشترط في بيعه ان لا يربح فيه ان يبيعه بسعر يومه ان يبيع بشعير يومه. فاذا مثلا

7
00:02:33.200 --> 00:03:00.200
كان له على انسان مائة صعبر  فاشتراها بمئتي صاع شعير يشترط ان يكون الثمن نفس الثمن الحال اليوم. لا يربح نفس او اقل اما مثله او اقل لا تربح فلا تربح فيه

8
00:03:00.550 --> 00:03:20.400
فتبيع مثلا بمئتي صاع. هذا في الحقيقة معاوضة وبيع همنا هم لا يجوزون المعاونة لكن نقول في البيع بالدراهم لو انه باعه مائتي صاع في ذمته باعها لاخر غير المسلم اليه

9
00:03:21.250 --> 00:03:40.750
باعها بالف ريال يشترط ان يكون الثمن يكون الثمن لم يربح فيها. نفس الثمن لمئتي الصاع لا يزيد فيها. فلا بع مئة صاع اللي تساوي مثلا الف بألف ومئتين. هذا لا يجوز لأن ربعه بما لم يظن

10
00:03:41.050 --> 00:04:07.600
بل يبيعها بل يبيعها بسعرها مثل ما جاء في حديث ابن عمر بسعر يومها وان باع برا بشعير ان باع برا بشعير فانه يشترط مع عدم ظمان الربح الا يتفارقا حتى يستلم الشعير

11
00:04:07.850 --> 00:04:30.950
لماذا لان البر والشعير ما لانهما لا ربويان فما دام ربويين فلابد من القبض لانه يجري بينهما ربا النسب لكن لو باع البر بدراهم وحالة لم يشترط ذلك لانه حال

12
00:04:31.050 --> 00:04:53.750
ولانه لا يجري الربا بين الدراهم وبين البر لا جميل لاختلافهما في علة ربا الفضل انما يشترط التقابض يشترط التقابض حينما يكون المالان ربويين او لا او نقول مالا لا يجوز بيع احدهما بالاخر نسيه لا يجوز بيع احدهما بالاخر

13
00:04:54.100 --> 00:05:18.100
مشيئة وهذا احتراز في المسألة الاولى مسألة انه لا يربح واحتراز مما جاء في حديث ابي سعيد الخدري النبي عليه الصلاة من باع من اسلم شيئا فلا يسرفه في غيره. الحديث هذا احتجوا بهذا الحديث. هذا الحديث ضعيف. برواية من رواية عطية

14
00:05:18.100 --> 00:05:41.850
ابن سعد ابن جنادة العوفي وهو ضعيف بل مدلس. تدليس التسوية رحمه الله التسوية فهو ضعيف رحمه الله ومدلس مع تدليسه رحمه الله  الحديث ضعيف ما دام ضعيف انت يعني انتهت الحجة ومع ذلك

15
00:05:42.100 --> 00:06:05.250
الحديث لو ثبت فالمراد به فالمراد بالحديث الا يصرفه في سلم اخر الا يصرفه في سلم اخر بمعنى ان يجعل مثلا حينما حل السلم حل السلم الان في ذمته مثلا الف صاع

16
00:06:06.550 --> 00:06:31.750
لما حل الاجل ليست عنده جعلها رأس مال سلم في ذمة المسلم اليه يقول انت الان اترك اوصع ليست عندك اذا هذي الف صاع اجعلها رأس مال سلم يعطيه مكانها سيارة

17
00:06:32.150 --> 00:07:00.250
تساوي الفي صاع المقصود اكثر من او حديد او اخشاب او جهاز حاسب او جوال اكثر من قيمة مثلا الافصاع او عدة اجهزة الحب البر والاجهزة الحاسوب ليس من ربوي

18
00:07:00.800 --> 00:07:21.500
ما عليك ما يجوز ان تبيع الف صاع بجهاز الى سناه لماذا ليس من ربوي يعني لو قال انحلت الان حل في ذمة المسلم اليه الفصع ما استطاع يقضي. قال له الامر سهل

19
00:07:21.700 --> 00:07:51.750
الامر سهل تعطيني بعد سنة عاشر حاء عاشور حاسوبات او عشرة جوال عشرة جوالات يجوز ولا ما يجوز الان الدين ماذا عمل به  ها مضاعفة يسمي العلماء اي نعم زاد فيه يسمونه قلب

20
00:07:52.350 --> 00:08:12.100
قلب الدين عيشة قلب الدين وليس من ربوي لكن قلب الدين. وهذا ربا الجاهلية بدل ان يكون مثلا يعني الفصع في ذمته مثلا جعلها كان يجعلها في صاع لكن بصورة ثانية. بدل ما يقول الفي صاع

21
00:08:12.150 --> 00:08:26.800
يقول له عطني عشر جوالات لان عشر جوالات تساوي الف اصاع فقلب الدين هذا الذي في حديث سعيد الخدري من اسلف في شيء فلا يصرفه في غيره يعني لا يجوز ان تجعله رأس مال سلم

22
00:08:27.350 --> 00:08:46.250
اخر يقضيه لك بعد ذلك سواء كان من جنس او غير جنس فان كان من جنس او ربوي هذا صريح وان كان من غير جنسه فهو ايضا تحايل على الربا وربما يكون اقبح. وهذا ربا الجاهلية. يقولون اما ان تقضي

23
00:08:46.300 --> 00:09:12.050
واما ان ترضي هذا يقولون اما ان تقضي واما ان ترضي هذا البيع والمعاوظة مثله ايظا والجمهور كذلك يمنعون المعاوظة. الجمهور يمنعون المعاوظة لكن المعاوظة مثل ما ان يجعل مكانش مثلا الشعير

24
00:09:12.750 --> 00:09:33.900
ان يجعل مكانه برا. يجعل مكانه برا ويشتريه. ببر الصحيح يجوز المعاوضة لكن بشرط التسليم. لان البر والشعير يجري بينهما ربا النسا  يعني هذه غالب الاحكام المتعلقة في مسألة السلام

25
00:09:34.150 --> 00:09:58.550
هل هناك مسائل اخرى ان كنت تضاف تذكروننا بها خاصة ان السلام اليوم  يقع كثيرا في كثير من العقود وهو في الحقيقة بديل لكثير من العقود لتجري في البنوك وهو باب رحب وواسع

26
00:09:59.900 --> 00:10:27.350
وفيه سعة ومصلحة  الشركات والمؤسسات والبنوك الحقيقة يعني على الجهات هذه الواقعة ان تعيد النظر وان تنظر الى ارادة الخير والبركة. فانه في مثل هذه البياعات والحذر من التحايل على عقود الربا

27
00:10:27.900 --> 00:10:46.150
في باب السلام التحايل على على باب السلم بان يجري على وجه المحرم مثل ما يتحايل كثير اصحاب البنوك على بعض البياعات التي ظاهرها بيع صحيح وباطنها ربا محض مثل ما تقدم التورق المنظم

28
00:10:46.450 --> 00:11:01.250
المنظم الذي ليس حقيقته حقيقة السنة في الحقيقة انما المقصود منه بيع دراهم بدراهم بطريقة خاصة والا فلا حقيقة لعقد السلف ونعم