الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم وبناء على ذلك اختلفوا في بيع المصحف والاصح جوازه اذ لا دليل يمنعه. والاصل الحل واختلفوا في بيع الزرافة والاصح جوازه اذ لا دليل مع من حرمه ولا اصل الحل واختلف العلماء في بيع الكلب والقول الصحيح حرمته فان قلت وما برهانك؟ اقول نهي النبي، صلى الله عليه وسلم، عن بيع تلك العين بخصوصها فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن كما في الصحيحين من حديث ابي مسعود فقلنا في الكلب بخلاف ما قلناه في الاصل لثبوت الدليل بتحريم بيعها ومنها اختلف العلماء في بيع الكلب المعلم الذي يعرف الصيد والقول الصحيح حرمة بيعه لان الدليل عمم تحريم بيع الكلاب من غير تخصيص بين كلب وكلب واما زيادة الامام النسائي في قوله الا كالبصيد فقد قال في السنن بان هذه الزيادة خطأ فهي زيادة خطأ لا تصح فاذا رأيت الادلة المحرمة لبيع الكلاب وجدتها مطلقة وعامة من غير تفصيل ولا تخصيص ولا تقييد بين كلب كلب. فالكلب المعلم لا يصح بيعه في الاصح ومنها اختلف العلماء في بيع الهرة والقول الصحيح حرمة بيعها لما في صحيح مسلم من حديث ابي الزبير عن جابر قال سئل النبي صلى الله سئل جابر عن بيع الكلب والسنور والسنور هو الهر قال فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وثبت في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الهرة نهى عن بيع الهرة