﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
ثم بعد ولا تصروا على وجه تجهكم. من شرارة الشيء الى جماعة تشر من شرط الشيء اذا جمعته وشربت الشيء اذا جمعته وقيل لا تسروا الى الشر وهو الرفض. وهو الرفض. ربط

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
خلاف الناقة وفرع الشاة لكن الاقرب انه من قولهم مسرورة. ولهذا قال المسرات المسرات لم يقل مسرورة. من باع مصرات لم وكل من باع مسرورا ولما قال مصرات دل على ان المراد به وجمع

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
اللبن ان المعنى وجمع اللبن في في اخلاق الناقة او في ظرع الشاة. ولو كان من الشر وهو الظر وان المعنى ولا تصروا اي تربطوا فقال من باع مسرورة اي مربوطة لما قال من باع مصر

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
وهو التي وهي التي جمع اللبن في ضرعها ايام حتى كبر ضلعها وصار الذي يراه يظن هذا حلبها. وانها كذلك كل يوم. فانخدع بها فاشتراها وغالى بثمنها لانه يظن ان لبنها كبير ولا شك ان لديه فائدة حينما يكون بدنها كثيرا

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
فائدة له وبيع البيت اذا كان يحترمها. وكذلك ان كان يبيع لبنها يستفيد منها ان هذا يغالى في ثمنها لا تسر الابل والغنم. لا تسر الابل والغنم وهنا قال لا تسروا الابل والغنم. هذا في الحديث انه عليه الصلاة والسلام

6
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
قال لا تسر الابل. والبخاري رحمه الله في صحيحه ذكر البقرة معها اللي ذكره الترجمة وليس في الحديث في الترجمة. وهذا واضح لان الحديث خرج على الغالب في ذلك الوقت

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
وان التي يعني تكثر ويشرب لبنها وهي الابل والغنم بخلاف البقر فكانت قليلة في بلاد الحجاز ولهذا البقر في معناها. ولهذا في الحديث الاخر من باع محصلة يشمل كل محفلة

8
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
حتى ادخل بعضهم في الخلق. وكذلك غيرها. يعني كل محفلة مما يباع. لكن البقر داخلة ودخولها خاصة من باب اولى لانها اغزل لبنا واكثر ويقال لا تسروا الابل والغنم. قوله لا تسروا

9
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
جعل الله عند النسائي للبيع لا تشر الابل والغنم للبعير. ايش يفهم منه؟ هل له مفهوم هذا شر الابل والغنم للبيع. هل له مفهوم؟ نعم. نعم ارفع الصوت بغير يعني سرها لغير البيع مثلا سراها لاهله

10
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
يجمع اللبن باهله او للضيف ها؟ ما فيها شيء نعم نقول قوله لا تسر الابل والبقر هذه للبيع لكن لو سراها جمع اللبن في ضبعه تركها ايام تسمى في بعض البلاد المحينة

11
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
يعني يترك لبنها حتى يغسل. فلو ترك لبنها واو ويومين او ثلاثة لاجل ان يكثر اللبن فيستبعد منه له ولضيفه ربما للبيع لا بأس لكن لا بد من شرط ما هو هذا الشرط

12
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
لابد من شرط لجواز التصرية لغير البيع ما هو هذا الشرط؟ جمع اللبن في الظرع اذا كثر نعم ها احسنت نعم بشرط ان لا يضر بهيمة نعم هذا لابد ولا يجوز ان عليها يجب الاحسان فاذا كان مثلا لك

13
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
قليلا لو احترقه لم يحصل المقصود او للشرب جمعه يوم او يومين ليعلم انه لا يضر لا بأس من ذلك. لان المعنى ظاهر. ثم الحديث المراد في في حال البيع. واخذ العلماء

14
00:05:30.050 --> 00:05:41.426
الضرر من جهة الجهات المعنى ولهذا اذا كثر وثقل فرعها فانها تحلب