﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.900
يقول توجد مكيفات في مسجد والمكيفات شبه عطلانة ولا يعرف من تبرع بها جاء احد الاشخاص وقال انا مستعد لتبرع مكيفات جلود والمكيفات القديمة تباع ويوضع قيمتها فيما يحتاجه المسجد فما حكم هذا العمل؟ اذا كانت المكيفات تعطلت

2
00:00:18.250 --> 00:00:46.400
ولا اشكال في انها تباع اما ان آآ يسعى في اصلاحها والاستفادة منها او اذا كان اصلاحها في كلفة او كان يسوق اصلاحها تباع وهذا هو الصحيح انه يجوز بيع الوقف اذا تعطل. وكذلك على الصحيح يجوز بيعه اذا قلت منفعته وامكن ان يرتد بوقت اخر. وهذا

3
00:00:46.400 --> 00:01:06.400
وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم عن عمر رضي الله عنه بل في السنة في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لولا حدثان قومك بجاهلية لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابا شرقيا الحديث له روايات. وفي اشارة الى

4
00:01:06.400 --> 00:01:29.250
اصلاح الوقف تحسينة النبي عليه السلام اراد بذلك اه يعني بناءها واعادتها على قواعد ابراهيم عليه السلام لكن لمنعه من ذلك هو خشية ان يقع في نفوسهم شيء وكذلك يجوز على الصحيح ابدال الاضحية بما آآ بافضل منها

5
00:01:29.750 --> 00:01:48.550
وجاء عن الصحابة عن عمر رضي الله عنه ان مسعود رضي الله عنه كتب له في قصة رواه الطبراني وغيره ان بيت المال لقب وسرق فامر رضي الله عنه ان يهدم

6
00:01:48.600 --> 00:02:08.000
كان في بيتي كان في المسجد امر ان يهدم المسجد الذي في ذلك المكان وان يجعل في السوق هو انه قال لا يزال في المسجد المصلي ونحو ذلك. الشاهد ما جاء من اه هدمه وبنائه في مكان اخر. كذلك

7
00:02:08.000 --> 00:02:21.950
ثبت في صحيح البخاري ان عمر رضي الله عنه آآ جدد بناءه مسجد النبي عليه السلام وكذلك عثمان رضي الله عنه زاد فيه كثيرة وكل هذا من باب الاصلاح الوقف

8
00:02:22.800 --> 00:02:32.800
والقاعدة في مثل هذا ان الانتقال الى الاعلى لا بأس ويشهد له حديث جابر رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اني يا رسولت

9
00:02:32.800 --> 00:02:52.800
انفتح الله عليكم مكة ان اصلي في بيت المقدس. قال صلي ها هنا. آآ افعاد عليه مرارا ثم قال شأنك. يقول عليه الصلاة والسلام فهذا فيه الانتقال من الادنى الى الاعلى في باب العباد. فاذا كان هذا في باب العبادات في باب النذر

10
00:02:52.800 --> 00:03:10.450
وكان ايضا في باب الابواب المالية من الاوقاف قد يقال انه من باب اولى والتأمل في هذه المسألة آآ قد يتبين بها ادلة اخرى الجبل رحمه الله كتاب في هذا وهو المناقلة في الاوقاف

11
00:03:10.650 --> 00:03:20.342
ولبعض اهل العلم رفع المثاقلة في المناقلة واختاره كثير من اهل العلم وهو قول شيخ الاسلام وذهب اليه جمع من تلاميذه