﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.400
هنالك بطاقات قيمتها في ذاتها لا في محتواها مثل بطاقة الجوال والرصيد الموجود في هذه البطاقة الرصيد الموجود في هذه البطاقة فهذه هل يجوز بيعها يجوز بيعها. يجوز بيعها. لانها ليست مالا. فيجوز بيعها بالمال

2
00:00:29.550 --> 00:00:59.050
وذلك انها مشتملة على نفع يذهب وينقضي شيئا فشيئا فكلما استعملها واستخدمها كلما قل ما فيها من الرصيد حتى تنتهي الا ان تشحن مرة اخرى نفس المادة والثمن او القيمة في محتوى هذه البطاقة

3
00:00:59.750 --> 00:01:25.200
فلو ان انسان باع هذه البطاقة بثمن معين فلا بأس كما تقدم لا بأس بذلك لانها نفع والنفع مال ولهذا اه يضمن عند جمهور العلماء خلافا للاحناف. الذين يقولون ان المال لا يكون الا في الشيء

4
00:01:25.450 --> 00:01:46.850
الذي له مادة بخلاف المعنى ونحو ذلك والصواب ان المال يشمل كل المنافع ولهذا عندهم من غصب عندهم من غصب ارضا او غصب اه دارا فسكنها سنة فانه لا يظمن

5
00:01:47.200 --> 00:02:08.300
مدة الاجارة لا يظمن ثمن ايجارات هذه السنة والصواب قول الجمهور وانه يضمن انه يضمن ذلك بل انه كما تقدم في بعض الصور اذا غصب شيئا فانه يضمن على الصحيح

6
00:02:08.500 --> 00:02:28.350
هذا المغصوب باعلى قيمة له. لان الغاصب ينبغي شدد عليه فكيف يقال انه لا يظمن ولهذا بعظ اهل العلم انه في باب الاعيان التي لها مادة مثلا غصب حيوانا  ونحو ذلك ارضا

7
00:02:29.000 --> 00:02:48.750
وهو يريد ان يبيعها ويريد ان يبيع هذا الحيوان فانه يضمن عليه فاذا تلف ضمن هذا الحيوان باغلى قيمة له ولو غصب جهازا فاتلفه وكان غصبه وقيمته مئة ثم ارتفع وصل الى مئة

8
00:02:48.750 --> 00:03:16.050
فانه يضمنه بمئتين يا نبوة المنفعة عليه ولو غصب عقارا وكانت اجرته مثلا بالف ثم بعد ذلك اه يعني غصبه وكانت قيمته الف. ثم نزل عقار فانه يضمنه بهذه القيمة. المقصود ان المنافع مضمونة عند الجمهور وهذه المسألة

9
00:03:16.050 --> 00:03:34.850
كما تقدم وهي بيع الرصيد لا بأس به وذلك انه قيمة مقابل قيمة ونفع مقابل نفع وهنا صورة اخرى لبيع الرصيد صورة اخرى ليست على طريق البيع على طريق القرظ

10
00:03:34.950 --> 00:03:59.200
على طريق القرظ لو قال يعطيك رصيد هذه البطاقة على ان تعطيني مثلها. على ان تعطيني مثلها  لم يبيعها علي انما اقربه اياها هل يصح قرض البطاقات هل يصح قرض ما فيها من الرصيد

11
00:03:59.750 --> 00:04:21.100
الجمهور يقولون هذا مبني على مسألة قرض المنافع المنافع مع ان هذه في الحقيقة ان كانت ينظر ان كانت مادة ان كانت مشتملة على نفع ومادة وادي المادة مثلا تذهب شيئا فشيئا ان كان لها مادة ينظر

12
00:04:21.800 --> 00:04:42.300
ان كانت لها مادة في الحقيقة فانه يباع عين لا يباع مادة وان كانت لا مجرد معنى ليست مادة وليس فيه التلف شيء من اجزاء هذه البطاقة. انما مجرد شحن لا يتعلق بشيء محسوس مادي

13
00:04:42.550 --> 00:05:04.000
في هذه الحالة تكون معنا من المعاني. وان كانت انها وان كانت مشتملة على شيء محسوس يتلف مع الاستعمال ويذهب وفي الحقيقة يكون عينا بعين يكون اسلفه شيئا محوسا بشيء محسوس. مثل ما يستلف

14
00:05:04.100 --> 00:05:31.100
منه الدابة ونحو ذلك ان كانت نفعا خالصا نفعا خالصا ليس فيها شيء من المادة المحسوسة التي تتلف بالاستعمال فانها في هذه الحالة تكون حكمها حكم حكم العين حكم العين بل ان في تأجيرها نظر

15
00:05:31.300 --> 00:05:52.800
ولهذا الجمهور على ان الشيء الذي يتلف شيئا فشيئا انه لا يؤجر يباع كما لو قال اجرتك هذا الطعام لا الشيء الذي يتلف لا يقع عليه التأجيل ولا ينعقد بعقد الاجارة

16
00:05:53.200 --> 00:06:15.300
بل يكون ببيعه الا كما تقدم الشيء الذي له مادة تمده اذا كان له مادة هو يتلف شيئا فشيئا لكن هو متصل بشيء  يغذيه ويمده فلا ينقضي وهذا وسط بين القولين. كما لو

17
00:06:15.500 --> 00:06:31.600
كما لو باع بئرا البئر معروف معلوم انها لا تباع لانها مجرد بئر لا لان ما فيها من الماء. لما فيها من الماء فاذا باع بئرا بس حقيقة انه اشترى نفس الماء

18
00:06:31.650 --> 00:06:54.000
اشترى نفس الماء ولهذا الماء لما كان يأتي شيئا فشيئا يذهب ماء ويأتي ماء نزل منزلة العين التي لا تنقضي بالاستعمال. وكما تقدم في استئجار الظهر. فان كما قال سبحانه فان ارظعنا لكم فاتوهن اجورهم

19
00:06:54.000 --> 00:07:25.150
ومعلوم ان اللبن يذهب يتلف شيئا فشيئا لكن لما كان من الضرع من الثدي لما كان من الثدي هناك مادة تمده شيئا فشيئا نزل منزلة العين التي لا تتلف ودلت عليه السنة لقوله عليه الصلاة والسلام من يشتري بئر رومة فله الجنة. من يشتري بئر رومة فله الجنة

20
00:07:25.150 --> 00:07:40.050
هذي بئر كانت طيبة الماء قريبة من المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. فقال عثمان انا يا رسول الله. وهذا حديث صحيح روى البخاري معلقا مجزوما به. وصله غيره

21
00:07:40.850 --> 00:07:57.900
هذا اصله في هذا الباب والاية في في قوله سبحانه وتعالى فان ارظعنا لكم فاتوهن اجورهن اصل في هذا الباب اصل في هذا الباب في ان العين التي او ان ما ينتفع به

22
00:07:57.950 --> 00:08:21.300
ويكون الانتفاع به باتلافه. وهو يصدر من عين تمده شيئا فشيئا نزل منزلة العين التي لا تتلف التي العين التي لا تاتلف كما تقدم. فهذه ايضا ما يتعلق بالبطاقات اما ان تكون

23
00:08:21.500 --> 00:08:44.200
يعني اه نفعا مجردا نفعا مجردا طبعا مجردا في هذه الحالة اذا كان دافع مجرد فانه اه يجوز قرضها على الصحيح وهو قول مالك رحمه الله خلافا للجمهور. وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله في قرظ المنافع

24
00:08:44.550 --> 00:09:04.350
قال شيخ الاسلام رحمه الله ولو قال احصد معي يوما واحصد معك يوما جاز قال صاحب بستان لجارة احصد معي يوما واحصد معك يوما. جاز لانه من باب قرض المنافع

25
00:09:05.250 --> 00:09:30.550
ولهذا يغتفر الشيء اليسير لا يلزم منه ان يتفق تماما يجب ان نتفق تماما لان مثل هذا قد يصعب الاحاطة به من كل وجه وان يكون مساويا لذاك من كل وجه. ويعتبر الشيء اليسير. ولهذا حتى في مسائل اخرى مسائل اخرى يغتسل

26
00:09:30.550 --> 00:09:52.450
فيها هذا وهي كثيرة ولعل سبق ولهذا قال العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر لا بأس ان تبيعها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ومعلوم ان بيع العملة بالعملة

27
00:09:53.050 --> 00:10:14.800
خاضع للعرض والطلب ولهذا قد تزيد شيئا وتنقصين فلا يكون لها شعر ثابت في هذا اليوم ففي لحظة بيعها لعبة اش ولا يضر زياد هاليسيرة والنقص اليسير. قال الامام احمد لا بأس بالدانق

28
00:10:14.850 --> 00:10:41.050
والدانيقين الدانق سدس درهم الدانق سدس درهم لانه ربما ينقص ثمن الدينار بالدراهم سدس درهم ربما يجد ثلث الدرهم شيء يسير. بالنسبة للدينار. بالنسبة للدينار ربما يقارب واحد من سبعين

29
00:10:41.400 --> 00:11:04.600
من نسبة واحد الى سبعين نسبة واحد الى ستين لان الدينار يعادل نحوا من اثني عشر درهم ربما قل وربما زودت والدرهم ستة دوانيق. فاذا كان بعشرة دراهم كان ستين دانقا. واذا كان باثني عشر كان اثنين وسبعين دانقا

30
00:11:05.400 --> 00:11:24.222
فهذا لا يظر فلا بأس من ان ان يسلفه هذه البطاقة البطاقة المشحونة للجوال وان يعطيه مثلها بعد ذلك لانه من باب القرض