الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم ما حكم من يستقدم عاملا ويجعله هو من يقوم بفتح المحل ويعمل به. والكفيل فقط ان يستأجر المحل باسمه فقط. والعامل هو الذي يقوم بالباقي. ويأخذ الكفيل مبلغا منه مقابل الاستقدام ووضع المحل بالاسم فما حكم ذلك؟ الحمدلله رب العالمين وبعد. الجواب على هذا السؤال من شقين. الشق الاول الجواب على السؤال باعتبار الاصالة بغض النظر عن نظام البلد. والشق الثاني الجواب عن هذا السؤال مقرونا نظام البلد فاما بالنسبة للشق الاول فلا جرم ان المتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة والاصل في التجارات الحل والاباحة الا بدليل يحرمها فاذا اتيت بعمل وسلمت له الدكان على ان يعطيك جزءا جزءا مشاع عفوا على ان يعطيك جزءا معلوما من الربح فان هذا لا بأس به ولا حرج فيه. فهذه شركة بينكما تسمى شركة المضاربة. فمنك رأس المال والسلع والمكان ومنه العمل والاجتهاد والربح بينكما مشاعا. كأن تقول اعمل في هذا الدكان الولية نصف الربح. ولي ثلث الربح ولي ربع الربح. ونحوها. فهذا جائز ولا حرج فيه. ولكن لا يجوز لك ان تحدد على هذا العامل مبلغا معينا. كأن تقول مثلا اعمل في هذا الدكان ولي كل شهر ثلاثة الاف ريال. او الفا ريال او اقل او اكثر فهذا التحديد بمبلغ معين لا يجوز. في مثل هذا النوع من المعاملات او الشركات. بل الواجب ان يكون معينا بالجزء لا عفوا معينا بالجزء. فانت كان تقول لي نصف الربح لي ثلث الربح فتشتركان في الربح على ما اشترطت معه سواء اكان الربح كثيرا او قليلا. فاذا لم يربح من هذا الدكان الا ثلاث ريالات فقط فلك ريال وله ريالان. واذا ربح من هذا الدكان في شهر من الاشهر ثلاثة الاف ريال فلك الف وله الفان او لك الف وخمس مئة وله الف وخمس مئة على ما اشترطت ما هو بينكما في ابتداء العقد في هذه المعاملة انما هو تحديد الربح. بمقدار معين كالف او الفين. واما تحديده بالاجزاء فانه لا بأس النصف والثلث والربع ونحوها فانه امر جائز لا بأس به. فهذا جوابك باعتبار اصل واما الجواب باعتبار النظر الى النظام فان النظام اذا النظام في بلدك اذا كان يمنع من هذه الصورة فيمنع ان تسلم الدكان بقضه وقضيضه الى هذا العامل. ويعتبر النظام هذا هذه المعاملة على العمال فانه لا يجوز لك ان تبرم هذه المعاملة مع العمال بهذه الصورة التي يمنعها النظام. لان تصرف ولي الامر على الرعية منوط بالمصلحة. وولي الامر لم يمنع من مثل هذه الصور الا وهو يرى ان المصلحة في منعها متقرر عند العلماء وجوب طاعة ولي الامر فيما يسنه من الانظمة اذا لم يخالف الشرع. اذا لم يخالف الشريعة واذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فطاعته في هذا المنع من الواجبات الشرعية لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. والاحاديث في الامر بالسمع والطاعة قد بلغت مبلغ للمعنوي ولله الحمد والمنة. فاذا اصل المعاملة جائز ولا بأس بها. بالشرط الذي ذكرته وهو ليكون الربح معينا بالاجزاء لا مقدرا مقدار من المال معينا. واما اذا كان النظام يمنع ذلك فان الواجب عدم فعله. والله اعلم