﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.900
وهي مسألة ما اذا اراد ان يؤجره النخل انسان عنده نخل فجاء مزارع فلاح قال لصاحب انا اريد ان استأجر منك هذا النخل هل يجوز ان يستأجر النخل او لا يجوز

2
00:00:24.450 --> 00:00:47.050
هذه المسألة فيها خلاف الجمهور على منع تأجير النخب تأجير النخل غير بيع ثمرة النخل تأجير النخل مثل تأجير الارض مثل ما تؤجل الارض وفي هذه الحال لو اجره النخل

3
00:00:48.150 --> 00:01:10.100
على الصحيح جاز على الصحيح وانت لا تبيعه ثمرة انما نخل مغروس يعمل عليه وما حصل من الثمرة فانه يكون بينهما على الثلث على النصف. عليكم السلام وبركاته. هذا جائز

4
00:01:10.550 --> 00:01:30.200
وان منعه الجمهور وقالوا انه غرر وقالوا ايضا انه كيف يؤجر والذي يخرج ثمرة الذي يخرج ثمرة. والثمرة ما تؤجر. الثمرة عين والاجارة لا ترد على الاعيان انما ترد على المنافع

5
00:01:31.950 --> 00:01:55.550
الايجارة تلد ماذا على على المنافع لا على الاعيان. تأجير السيارة تأجيل الدابة وغيرها مما يؤجر اي شيء يؤجر فهذه اما ان تكون الاجارة لعين يعني مثل تأجير الطعام لاكله

6
00:01:56.200 --> 00:02:15.600
تأجير الشمع لاشعاله قالوا هذه عين تتلف والعين لا تؤجر انما تؤجر العين الباقية تؤجل الكتاب الكتاب باقي ما يتلف تؤجر السيارة لكن تقول الجرد تقول اجرتك هذا الطعام لتأكله

7
00:02:16.050 --> 00:02:40.100
لم يصح جارته تبيع ما ترد الاجارة على الاعيان التي لم ترد الايجار على المنافع العين باقية والمنفعة تكون للمستأجر هذا صحيح لكن يقال من قال لكم كما يقوله بعض اهل العلم ان الاجارة لا ترد الا على العيان. الاجارة ترد على المنافع وترد على الاعياد

8
00:02:40.200 --> 00:03:02.000
على المنابع هذا واضح وهي العين التي بينهم وترد ايضا على الاعيان. لكن الاعيان نوعان عين تستهلك وتذهب لا يبقى منها شيء مثل هذا الطعام المعين هذا الشراب المعين ما تقول اجرتك هذا الكأس

9
00:03:02.300 --> 00:03:23.600
استأجر مني هذا الكأس لتشربه. استأجر مني هذا الطعام لتأكله. لا هذا يجرى عليه عقد البيع ليس عقد ايجارة وهي عين تتلف وتستهلك. وهنالك اعيان ترد عليه الاجارة تستخلف لها اصل ثابت

10
00:03:24.100 --> 00:03:43.600
وتستخلف يعني تخرج شيئا فشيئا. مثل تأجير البئر. الانسان اذا استأجر بئر. هل يستأجر حفرة حفراوي يستأجر الماء لماذا استأجر البئر للماء لو كان ليس فيها هل يستأجرها؟ اذا هو استأجر ماذا

11
00:03:43.950 --> 00:04:10.800
استأجر الماء لماذا صح تجارة الماء لانها عين تستخلف. يخرج ماء يأخذ ماء ثم يتبعه ماء وهكذا وهكذا ايضا قال بعضهم لو استأجر شاة للبنها شهرا اخذت شاة واستأجرتها شهرا لاجل ان تشرب لبنها. قال الجمهور منعوه لكن

12
00:04:10.850 --> 00:04:29.100
ذهب بعض اهل العلم الى جوازه قالوا لا مانع هذي عين تستخلف لان اللبن حينما تحلب منه حلبة يخلفه اخر وهكذا هي عين تستخلف وقالوا ان هذا ورد في القرآن

13
00:04:29.350 --> 00:04:50.650
قال سبحانه فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن وليس لنا تجارة منصوصة في هذا الا في جارة الظهر الا في اجارة الظهر في على هذا الوصف على هذا الوصف وقال سبحانه فان اضعنك فاتنه اجورهن

14
00:04:50.850 --> 00:05:11.100
ومع ذلك استأجر الظن لماذا لماذا وهي ها للحليب للحليب اذا هي ايجار والحليب يعني عين اليس عين لكن عين تستخلف هم وش يقولوا طيب حينما وردت عليهم هذه الاية

15
00:05:11.350 --> 00:05:39.150
قالوا يعني ماذا اجابوا عن هذه الاية قالوا ان الرضاع فيه حول للطفل وتهدئة للطفل وما اشبه ذلك تهدئه وتحمله يعني اه تربيه التربية المناسبة المقصود انها يعني سواء كانت تربية او لغير ذلك لكن المقصود انهم قالوا ان هذا الرضاع ليس المقصود

16
00:05:39.200 --> 00:05:59.550
انما هي لاجل ما يصحب هذا الرضاع من حمله والقامة الثدي واخراج الثدي وما اشبه ذلك ها طيب نقول اذا كان كذلك لو لو ان امرأة ليس لها لبن هل تستأجر

17
00:06:01.700 --> 00:06:22.600
لا يعني لا يمكن لا يمكن. دل على ان الاجارة واردة على اللبن على اللبن هذا دليل بين على ان الشيء الذي يستخلف يعني الشيء الذي يخرج شيئا فشيئا ان الاجارة واردة عليه

18
00:06:23.550 --> 00:06:45.550
وعلى هذا يقال من استأجر نخلا وكانت الاجارة بينهم على الثلث قال لك الثلث ولي الثلثان لك النصف ولي الثلث ولي النصف فالصحيح انه لا بأس به مثل ما تقدم معنا في المزارعة بالثلوث او النصف

19
00:06:46.100 --> 00:06:49.368
وهذا هو الصحيح في هذه المسألة