﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:33.800
احسن الله اليكم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احبكم في الله. والحمد لله بلغ الاصابة بارك الله فيكم احبك الله وكرمه  السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

2
00:00:36.350 --> 00:01:03.800
ويتعلق الزكاة ما يتعلق بالزكاة لا تواجه  ولا يجوز تأخيرها ولا يجوز تأخيرها الا لمصلحة وادي المصلحة لا يجوز ان تتأخر وقتا يحصل به ضرر سبق في سؤال بعض اخواننا

3
00:01:03.850 --> 00:01:30.800
شيء من هذا وان التأخير اذا كان لاجل البحث عن الفقير او يرسلها الى قريب او انسان مضطر في هذه الحالة لا بأس. لكن يحسن حينما تكون مثلا  اجعلها لانسان مضطر او قريب ونحو ذلك وقد يتأخر لابد ان يبين الحال. يبين الحال

4
00:01:31.050 --> 00:01:56.050
وان بلغه بذلك فهو احسن ولابد ان يفرزها ويعزلها عن ماله او يشهد عليها حتى لا تبقى في ماله وقد يموت وتورث لابد ان يعزلها خاصة هذا بعد حلول الحول لانه يجب يبرزها. وما خالطت الصدقة مالا لاهلكته. هذا مخالطة يعني عندما

5
00:01:56.050 --> 00:02:13.600
اخراجها. لكن من اراد اخراجها وهو على خير كما تقدم الواجه في هذه الحال واخراج الزوجتين كان تأخيرك لاخراج الزكاة. كان تأخيرك لاخراج الزكاة لسبب ان المال ليس قريبا منك

6
00:02:13.950 --> 00:02:37.000
ولا بأس لكن بادر فان كان عليك ظرر في اخراجها الانسان يقول عندي مثلا ارض للتجارة وهذه الارض لا اتمكن من بيعها الا بان اكسرها اكشن ضرر وليس عندي سيولة ما عندي نقود

7
00:02:37.300 --> 00:02:54.250
ماذا اصنع يقول بادر باخراج الزكاة في اقرب وقت حاول اعرضها هل ابشره ان اقول لا تكسر لا تكسر لا ضررا ولا ضرار وتبقى في ذمتك لكن بادر في عرض الارظ

8
00:02:54.800 --> 00:03:15.050
ولو انه السلف لاباس اذا علم انه سوف يفي فالله سبحانه وتعالى وانفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين اذا كان النفقات النفقات فما كان في باب الزكاة كذلك. ولهذا لاحمد رحمه الله لما سئل

9
00:03:15.350 --> 00:03:42.100
عن الأضحية لكن ليس عنده شيء يستدين قال يحيي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ارجو ان يعود الله عليه بالخلاء لا شك حينما يحيي السنة وابشر بالخير وكذلك ايضا فلوس الزكاة لكن لا يلزمه

10
00:03:43.300 --> 00:04:01.700
اجتهد في اخراجها في اقرب وقت تبقى بذمته لكن عليه ان يبين يبين انها اليوم فيها زكاة هذه الدار المعروفة للبيع فيها زكاة هذا المال فيه زكاة عليه وبين لمن عنده من اهله ويشهد على ذلك يكتب ويوصي بها

11
00:04:01.950 --> 00:04:20.200
لا يعرف شيء ثم تحت اجماله ثم تدخل في الميراث فاذا اخرجت بعضا وبقي بعض ولا بأس بذلك لا بأس بذلك على وجهه اما اذا كان بغير هذا الوجه فلا. لا يجوز لك تأخير تأخيرها. العلماء استثنوا موضوع الحاجة

12
00:04:20.550 --> 00:04:35.900
البحث عن الفقير ونحو ذلك لان الله عز وجل فرض الزكاة الزكاة بعد حلول الحوض ومعلوم انه بعد حلول الحوض لابد للانسان ان يبحث يبحث ولهذا الصلاة اذا دخل وقتها لا تجب حالا

13
00:04:36.150 --> 00:04:57.050
نستعد الهواء يتهيأ ويتسع وقتها. فالعلماء قالوا هناك وقت يعني علم انه للبحث عن المحتاجين ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما تجد الزكاة يرسل الى اصحاب الاموال حتى يجمعوا الزكاة ولا بعد حلول حول. معلوم انه حينما يرسلهم يأخذون ايام

14
00:04:57.200 --> 00:05:15.250
بالذهاب اليهم ويأخذون ايام في جمعها ونحو ذلك. يحصل تأخر. ثم بعد ذلك يحصل تأخر في وصولها للفقير ربما لاجل البال ونحو ذلك مما يحتاجه الساعي الشيء الذي يكون من من مصلحة الشيء

15
00:05:15.450 --> 00:05:40.150
ومن تمام الشيء حكمه وحكمه حكمه حكم هذا الشيء لان التابع والتابع تابع له. اما اخراج القيمة فلا. اخراج القيمة الا للحاجة يجوز على الصحيح وهو قول ابي حنيفة رحمه الله واختيار البخاري وشيخ الاسلام رحمة الله عليه. يجوز اخراج القيمة للمصلحة. اذا كان ان المصلحة

16
00:05:40.200 --> 00:05:58.150
تقتضي اخراج القيمة فلا بأس. وهي انفع للفقير اذا لو كان انسان عنده زكاة عروض تجارة يقول انا عندي علوم تجارة وانفع بي حقي وانفع بحق الفقيه اني بدل ان اعطيه مثلا دراهم اعطيه وارز

17
00:05:58.800 --> 00:06:23.100
وبعض حاجاته الى الطحين ونحو ذلك واللحوم والحاجات التي يحتاجها الناس في وقوتهم وان كان مثلا صاحب مفارش مثلا وهذا الفقير محتاج الى فرس يعني ليس عنده الحاجات الضرورية يقول يجوز لان هذا الشخص الشخص هذا

18
00:06:23.250 --> 00:06:43.550
هذه تجارته والاصل ان عروض التجارة تخرج هذا تخرج مالا فاذا ترجح جانا حادث الفقير ان يعطى عروض على الصحيح وجاءت الادلة في اخذ القيمة فيما وظع عنه عليه الصلاة والسلام نعم

19
00:06:44.200 --> 00:07:11.350
نعم اذا هلك المال بعد حلول الحول اذا هلت مباشرة لا شيء عليه  لا تفريط ولم يقصر. ويريد اخراج الزكاة ونيته مبادرة اليها فتلف بامر الله حول له ولا قوة

20
00:07:12.400 --> 00:07:33.400
واذا كان هذا حق لله عز وجل وحق للفقراء ذي حقان. واذا كان محظ حق العبد لاحظ حق العبد يسقط عند الجائحة حق العبد فمن باب اولى ولهذا سبق معنا وضع الجوائح

21
00:07:33.600 --> 00:07:50.700
في حديث جابر انه عليه السلام امر بوظع الجوائح حديث انس يقول عليه الصلاة والسلام من باع من اخي ثمرة فاصابته جائعة فلا يأخذ منه شيء بما تأخذ مال اخيك بغير حق

22
00:07:51.100 --> 00:08:11.700
بما تأخذ مال اخيك بغير حق وهذا في الصحيحين اذا كان لو انت مثلا اشتريت ثمرة بستان فنزلت جائحة اتلفت مطر شديد برد شديد او افة. وعلى الصحيح ايضا لو كانت يعني

23
00:08:12.200 --> 00:08:33.100
افة ارضية مثل عدا عليه اللصوص ونحو ذلك فهلك المال قبل ان ينتفع منه المشتري وهذا محض حق للعبد. فالنبي عليه السلام اسقط الجائحة ولها البائع ان يأخذ من من حق اخيه شيء

24
00:08:33.650 --> 00:08:47.850
وهذا هو الصحيح خلافا لمالك رحمه الله. الذي قال اذا كانت الجائحة دون الثلث فانها لا تسقط. وان كانت الثلث باقي تسقط. والصواب عدم تفريق مثل ما تقدم اجري الحديث على اطلاقه

25
00:08:48.150 --> 00:09:08.150
والجوارح ربما تكون تتلف الثمرة جميع تتلف جميع الثمرة ربما تتلف نصف ثمرة ربما تتلف يعني شيء ثلث الثمر والنبي اطلق اصابته جائحة ولم يفصل. وترك الاستفصال في مقال احتمال ينزل منزلة العموم في المقال. انما استثنى العلماء الشيء اليسير

26
00:09:08.150 --> 00:09:23.316
من اللي يسقط من النخل ونحو ذلك هذا هذا عادة يسقط وقد يتلف على المشتري فهذا لا يتحمله البائع نعم