﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:23.650
قال  واستثنيت حملانه الى اهلي وفي انه عليه الصلاة والسلام نقده ثمنه. في دلالة على انه ايضا لا بأس ان يؤخر الثمن في البيع. ولا يكن بيع الدين يعني النبي اشترى الجمل. والجمل مع جابر

2
00:00:23.950 --> 00:00:49.200
والثمن لم يعطه جابا لا بأس انت اشتريت عاجلا اشتريت السيارة اشتريت الدابة اشتريت الكتاب اشتريته ولم تعطي الثمن لا بأس ما يضر لانه ناجز وعاجل ليس مؤجل  لكن المحظور

3
00:00:49.700 --> 00:01:15.650
هو ان يكون مؤجلا من الجهتين نشئة من الجهتين مثلا او يقول من جهة واحدة ويؤخر من الجهة الثانية بلا نسيئة. بلا شرط نسيئة. هذا ايضا لا يجوز على الصحيح خلافا للمالكية. المالكية يجوزون في السلم

4
00:01:15.650 --> 00:01:29.500
ان يؤخر الثمن لا على جهة الشرق يقول مثل ما يؤخر في البيع يقول انا اعطيك اهو بعد يومين ثلاثة لا على انه نسيه ولا عنه شرط انما من باب

5
00:01:29.650 --> 00:01:50.850
التوسعة على المسلم  قالوا ثلاثة ايام ونحو ذلك وقالوا ما معناه ان هذا امتداد لمجلس السلم امتداد لمجلس السلف الصواب انه يجب وعلى هذا الحمد لله ظرورة نقول اجله اجل عقد السلم

6
00:01:51.700 --> 00:02:07.100
الى ان يحضر المال الحمد لله وان خشيت ان يفوت صاحبك او ان الحمد لله يعوضك الله خير لانك تركت شيئا لله تركت شيئا لان فيه محظور شرعي. ومثل هذا لا لا حرج عليك فيه

7
00:02:07.450 --> 00:02:25.400
ومثل هذا ترجى بركته. مثل هذا انت تركته خشية من الحرج. ومثل هذا ترجى بركته. لان من ترك شيء لله والله خيرا منه لكن المالكية قالوا ذلك يحطب عليهم ولعله جعل امتداده لمجلس السلم

8
00:02:25.800 --> 00:02:49.350
آآ كما تقدم. ومثل ايضا مسألة واقعة في في البنوك تقدمت لكن اه ما اشير الى هذه المسألة وهو تأخر قيد الحساب بعد المصارفة تأخر قيد الحساب في حسابات البنك مثل اذا صارفت البنك

9
00:02:49.750 --> 00:03:18.350
مثلا ريالات ليرات بدولارات بجنيهات. فالواجب ان تستلم الشلت الشيك المصدق الورقة حوالة التي تثبت الحق. لك بعد ذلك ان تتصرف يعني المال لانه قيد في حسابك. لكن ربما احيانا يوافق اجازة في اخر الاسبوع يكون هذا البنك يعمل

10
00:03:18.450 --> 00:03:36.800
والبنك الثاني فرعه مثلا في بلد اخر وافق اه اخر اسبوع وليس في عمل او مصرف اخر ليس فرعا لهذا البنك مثلا. ولا يكون البنك مفتوح فلا يمكن تقييد تقييده فهذا

11
00:03:36.850 --> 00:04:01.100
كثير من اهل العلم في هذا الزمن وسعوا وقالوا يجوز للضرورة. وبعضهم قال ان هذا امتداد لمجلس العقد كما لو يعني تفرق المتبايعان خوفا من شبع لو تبايع اثنان نعلم انه عند البيع يمتد مجلس

12
00:04:01.650 --> 00:04:24.200
خيار المجلس حتى يتفرقا. لكن لو يعني كان في طريق فجاءت سيارة ففاجئوا منها فكل منهم هرب من هنا هذا من هنا تفرق او مثلا جاء سبع او حية فكل منه فر الى مكان

13
00:04:24.350 --> 00:04:40.700
حتى ربما لا يراه  المقصود انه جاء شيء فرق بينهما او اشترق عن اه بغير اختيارهما تبايع في الطريق اذا ففرق بين شدة الزحام مثل لو كان يقصدان الحرم مثلا

14
00:04:40.850 --> 00:05:04.200
ومع شدة الزحام هم تبايع في الطريق قبل الدخول. فرق بينهما بغير اختيارهما. هل يلزم العقد للتفرق او لا يلزم خلاف لا يجب خلاف من قال يلزم قال انهما تفرقهم قال لا يلزم قال ان هذا التفرغ باختيارهما وبغير رضاهما في المجلس

15
00:05:04.200 --> 00:05:23.900
مش ممتد حتى يتفرق عن رظا والبيع عن تراب. وهذا لا يحصل ليس برظا منهما. وهذا هو الاصح والله اعلم انه لا يعتبر تفرقا الا اذا كان عن تراض يعني معنى انه هذا اه تفارقا او احدهما يتم

16
00:05:24.150 --> 00:05:25.950
العاب كما تقدم