﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ما حكم التأمين في السفر الحمد لله لقد امر به النبي صلى الله عليه وسلم والمتقرر عند العلماء ان امره على الوجوب الا لصارف. فقال صلى الله عليه

2
00:00:20.300 --> 00:00:42.150
وسلم اذا خرجت ثلاثة وفي رواية الركب فليأمروا احدهم. وقد جرت عادته الفعلية العملية انه اذا بعث سرية امر عليهم احدهم  فقوله فليؤمروا هذا امر. والامر والامر عند العلماء يفيد الوجوب. فحينئذ يجب على الركب اذا خرجوا واقلوا

3
00:00:42.150 --> 00:01:02.150
بثلاثة يجب عليهم اذا خرجوا ان يأمروا احدهم. ومن المعلوم ان المتقرر عند العلماء ان من فوت الامر الواجب فانه لا حرج عليه ولا اثم. فكونكم مثلا تنسون في بعض السفرات ان تؤمروا احدكم او لا تذكرون الا في منتصف الطريق فلا حرج

4
00:01:02.150 --> 00:01:22.150
في ذلك لان النسيان يرفع الاثم عنكم. كما قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وصيتي لكم في الحقيقة ان تأمروه تأميرا مطلقا. بمعنى ان تقولوا ان فلانا هو اميرنا في هذه السفرات. فحينئذ لا تحتاجون الى

5
00:01:22.150 --> 00:01:42.150
اعادة ذلك التأمين او الى اعادة آآ هذا التنصيب مرة اخرى وانما آآ الاصل بقاؤه فتقولون مثلا كلما سافرنا الى الرياض فاميرنا فلان. او تقولون كلما سافرنا الى مكة او الى البلدة الفلانية فاميرنا فلان. وان

6
00:01:42.150 --> 00:02:02.150
من التعمير ما لا يحتاج الى لفظ وانما يكفي فيه الاقرار والعادة الجارية. يعني مثلا لو خرج معكم طالب علم او عالم فان كبير في السن فانكم مباشرة تقرون بامارته حتى ولو لم تنصبوه او تأمروه لفظا. فاذا التأمير قد يكون باللفظ

7
00:02:02.150 --> 00:02:07.600
وقد يكون بالعادة الجارية تارة اخرى. والله اعلم