سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هل يجوز تسجيل ابن غيري ابنا لي باسمي بصفتي آآ انني انا ابوه لغرض المصلحة افتونا مأجورين لا يجوز ان تسجل ابن غيرك وتنسبه الى نفسك لاي سبب ولاي غرض من الاغراض لانه لا يجوز ينسب الرجل الى غير ابيه وقد ورد في ذلك اللعن لعن الله من انتسب الى غير ابيه كما انه جاء ايضا لعن الله من انتسب الى غير مواليه فلا يجوز له تحت اي مبرر ان ينسبه الى غير ابيه. بل لابد ان ينتسب لابيه